وإذا اختلف صاحب الشجر والعامل ، فقال الصاحب : شرطت لك الثلث ، وقال
العامل : لا بل النصف ، وفقدت البينة ، فالقول قول صاحب الشجر مع يمينه ، لأن جميع الثمرة
لصاحب الشجرة لأنها نماء أصله ، وإنما يثبت للعامل من ذلك شئ بالشرط ، فإذا ادعى
شرطا كان عليه البينة ، فإذا عدمها كان القول قول صاحب الشجرة مع يمينه ، وإن كان معهما
بينة ، قدمت بينة العامل ، لأنه المدعي ( 1 ) ، وقال أصحاب الشافعي : يتحالفان .
لنا قوله ( عليه السلام ) : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه [ 133 / أ ] ، وصاحب الشجرة
المدعى عليه فعليه اليمين ( 2 ) .
هامش
1 - الغنية : 293 .
2 - الخلاف : 3 / 480 مسألة 11 والوجيز : 1 / 229 . .