ولو طاف وظهره إلى الكعبة لا يجزيه . وفاقا لأبي حنيفة . ولا نص للشافعي فيه
وظاهر مذهبه أنه لا يجزيه ( 1 ) .
لا يطوف إلا ماشيا مع القدرة فإن طاف راكبا أجزأه ولا يلزمه دم ، وقال الشافعي :
الركوب مكروه ، فإن فعله لم يكن عليه شئ ، مريضا كان أو صحيحا . وقال أبو حنيفة : إن كان
صحيحا فعليه دم . ( 2 )
والمستحب استلام الحجر الأسود ، والدعاء إذا أراد الطواف ، وأن يقول إذا وصل إلى
باب الكعبة :
سائلك فقيرك مسكينك ببابك فتصدق عليه بالجنة إلى [ 74 / ب ] آخر الدعاء .
وأن يقول إذا حاذى المقام مشيرا إليه :
السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المطهرين من الآثام ، السلام على إبراهيم
الخليل الداعي إلى البيت الحرام ، مسمع من في الأصلاب والأرحام ، السلام على أنبياء الله
وعلى ملائكته الكرام .
وأن يستلم الركن الشامي إذا وصل إليه . ( 3 )
واستلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه وباقي الأركان مستحب استلامها .
وقال الشافعي : لا يستلمها - يعني الشاميين - ( 4 ) .
ويستحب استلام الركن اليماني وفاقا للشافعي إلا أنه قال يضع يده عليها ويقبلها ولا
يقبل الركن . وقال أبو حنيفة : لا يستلمها أصلا ( 5 ) .
وأن يقول وهو مستقبل للركن الشامي : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك غير
مقلو ولا مهجور ، اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح علي أبواب رحمتك .
وأن يقول إذا استقبل الميزاب :
اللهم اعتقني من النار ، وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب ، وادرأ عني شر فسقة
العرب والعجم والجن والإنس وأدخلني الجنة برحمتك .
وأن يستلم الركن الغربي مستقبلا له وأن يقول :
هامش
1 - الخلاف : 2 / 326 مسألة 137 .
2 - الخلاف : 2 / 326 مسألة 136 .
3 - الغنية 172 - 173 .
4 - الخلاف : 2 / 320 مسألة 125 .
5 - الخلاف : 2 / 321 مسألة 126 .