في الجديد : تجب بغروب الشمس في آخر يوم رمضان ، فإن ماتوا قبل الغروب فلا فطرة . ( 1 )
إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة ، وكذا لو كان بينهما ألف عبد وفاقا
للشافعي خلافا لأبي حنيفة : فإنه قال سقطت الفطرة ، ولو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا
فطرة .
لنا عموم الأخبار في إخراج الفطرة عن العبد . ( 2 )
لا يجزئ في الفطرة الدقيق والسويق إلا على وجه القيمة وعند الشافعي لا يجزيان
أصلا . وعند أبي حنيفة كل واحد منهما يجزئ أصلا كالبر .
لنا أن الأخبار تضمنت الحب ولم تتضمن الدقيق والسويق فما خالفها وجب
اطراحه ( 3 ) .
إذا كان قوته حنطة جاز أن يخرج شعيرا وفاقا لأحد قولي الشافعي والثاني لا يجزءه .
لنا [ 54 / ب ] أن الأخبار الواردة تتضمن التخيير ( 4 ) فيكون مخيرا .
" مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة الأموال " .
والأصناف الموجودة في الزكاة ، اليوم خمسة : الفقير ، والمسكين ، والغارم ، وفي سبيل
الله وابن السبيل . ويجوز أن يخص فريقا دون فريق وفاقا لأبي حنيفة وزاد بأن قال : إن خص
بها أهل الذمة جاز ( 5 ) .
والصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، يكون تسعة
أرطال . وعند الشافعي رطل وثلث ، يكون خمسة أرطال وثلث ، وعند أبي حنيفة رطلان ،
يكون ثمانية أرطال . ( 6 )
فصل
وأما المسنون من الزكاة ففي أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح .
وفي كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن ، سوى ما قدمناه ، أن الزكاة واجبة فيه .
وفي الحلي والسبائك من الذهب والفضة ، إذا لم يفر بذلك من الزكاة .
هامش
1 - الخلاف : 2 / 139 مسألة 173 .
2 - الخلاف : 2 / 140 مسألة 174 .
3 - الخلاف : 2 / 151 مسألة 191 .
4 - الخلاف : 2 / 153 مسألة 195 .
5 - الخلاف : 2 / 154 مسألة 196 .
6 - الخلاف : 2 / 156 مسألة 199 .