تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه والثاني فيه زكاة . ( 1 ) أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها ، غير أنه لا تجب فيها الزكاة . وقال الشافعي : حرام استعمالها وأما اتخاذها فعلى قولين : أحدهما مباح ، والآخر محظور وتجب فيها الزكاة ( 2 ) . في الوجيز : أما الذهب ، فأصله على التحريم للرجال ولا يحل منه إلا تمويه لا يحصل منه الذهب أو اتخاذ أنف لمن جدع أنفه وأما الفضة فحلال للنساء ولا يحل للرجل إلا التختم بها وتحلية آلات الحرب ( 3 ) . وفي الهادي : يحرم اتخاذ أسنان الخاتم من الذهب .
هامش
1 - الخلاف : 2 / 87 مسألة 102 . 2 - الخلاف : 2 / 90 مسألة 104 . 3 - الوجيز : 1 / 94 .
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — صفحة 150 | علي بن محمد القمي / الشيخ حسين الحسيني البيرجندي