تبيعتان ، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وفاقا
للشافعي وأبي يوسف ومحمد ، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : المشهور عنه أن ما زادت
وجبت الزكاة بحسابه فإذا بلغت إحدى وأربعين ففيها مسنة وربع عشر مسنة ، والثانية : أنه
لا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين ، ففيها مسنة وربع مسنة ، والثالثة مثل قولنا . ( 1 )
لنا ما روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا شئ في الأوقاص ) ، والوقص ما بين النصابين . ( 2 )
فصل
وأما الغنم ففي كل أربعين شاة ، إلى مئة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى
مئتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمئة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى
أربع مئة ، فإذا بلغت ذلك ففي كل مئة شاة ، وقال جميع الفقهاء مثل ذلك إلا أنهم لم يجعلوا بعد
المئتين وواحدة أكثر من ثلاثة إلى أربعمئة ، ولم يجعلوا في ثلاث مئة وواحدة أربعا كما جعلناه ،
وهو اختيار المرتضى ( قدس سره ) ( 3 ) .
ولا شئ فيما دون الأربعين ، ولا بين النصابين .
والمأخوذ من الضأن الجذعة - وهي التي لها سنة - ومن المعز الثنية - وهي التي لها
سنتان - ( 4 ) .
السخال لا تتبع الأمهات .
وقال الشافعي : تتبع الأمهات بثلاث شرائط : أن تكون الأمهات نصابا ، وأن تكون
السخال من عينها لا من غيرها ، وأن يكون النتاج في أثناء الحول لا بعده . ( 5 )
إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت ، لم يكن حولها حول الأمهات ، وقال
الشافعي : إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا فولدت أربعين سخلة كان حولها حول الأمهات ،
وإذا تماوتت الأمهات لا ينقطع حولها ، فإذا حال على الأمهات الحول أخذنا من السخال الزكاة .
وقال أبو حنيفة : إن ماتت الأمهات انقطع الحول ، وإن بقي من الأمهات شئ ولو وحدة ،
كان الحول بحاله .
هامش
1 - الخلاف : 2 / 19 مسألة 15 .
2 - الغنية 123 .
3 - الخلاف : 2 / 21 مسألة 17 .
4 - الغنية 123 .
5 - الخلاف : 2 / 23 مسألة 19 .