تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي استحب أن يجعل الرجل مما يلي الإمام وبعده المرأة وبعدها الصبي . ( 1 ) والمستحب تشييع الجنازة من خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها والخلف أفضل وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : قدامها أفضل . ( 2 ) ويكره الإسراع بها خلافا لهما فإن السنة عندهما الإسراع . ( 3 ) وأما الدفن فالمستحب أن يحفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة . وبه قال الشافعي . ( 4 ) واللحد أفضل من الشق وليكن في جهة القبلة وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل . وفاقا له ( 5 ) . وإذا انتهى الجنازة إلى القبر يوضع من قبل رجليه ، إن كان الميت رجلا ، وأن ينقل إليه في ثلاث دفعات ، ولا يفجأ بها ، وأن ينزل من قبل رجلي القبر ويسل سلا ويسبق رأسه إلى القبر قبل رجليه ، وإن كانت امرأة وضعت أمام القبر من جهة القبلة ، وأنزلت فيه بالعرض . ( 6 ) وبه قال أبو حنيفة ، ولم يفصل الشافعي بين الرجل والمرأة . ( 7 ) وأن ينزل من يتناوله حافيا ويضجعه على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة وتوجيهه إلى القبلة واجب ويحل عقد أكفانه ويضع خده على التراب ويجعل معه شئ من تربة الحسين ( عليه السلام ) ويلقنه الشهادتين وأسماء الأئمة ( عليهم السلام ) ويصنع ذلك وليه أو من يأمره [ 42 / ب ] الولي ولا يصنع بالمرأة ذلك إلا من كان يجوز له النظر إليها في حياتها . وأن يشرج عليه اللبن ويطم القبر ويرفع من الأرض مقدار شبر أو أربع أصابع منفرجات ، وأن يربع ولا يسنم . ( 8 ) خلافا لأبي حنيفة فإن التسنيم عنده سنة ، والتربيع عندنا وعند الشافعي سنة إلا أن أصحابه قالوا والتسنيم أفضل مخالفة لشعار الروافض . ( 9 ) ويجوز أن يتولى إنزال المرأة في القبر امرأة أخرى خلافا للشافعي فإنه قال : لا يتولي ذلك إلا الرجال . ( 10 ) ولا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر . وقال الشافعي : الوتر أفضل . ( 11 )
هامش
1 - الغنية : 105 . 2 - الخلاف : 1 / 718 مسألة 532 . 3 - الخلاف : 1 / 718 مسألة 533 . 4 - الخلاف : 1 / 705 مسألة 502 . 5 - الخلاف : 1 / 705 مسألة 503 . 6 - الغنية 105 . 7 - الخلاف 1 / 728 مسألة 554 . 8 - الغنية 106 . 9 - الخلاف : 1 / 706 مسألة 505 10 - الخلاف : 1 / 728 مسألة 551 . 11 - الخلاف : 1 / 728 مسألة 553 .