تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ويجوز في النافلة الحمد وحدها ، والضحى وألم نشرح سورة ، والفيل ولإيلاف سورة ، ولا بسملة بينهما ، وقيل البسملة كما في المصحف ، ومن لا يحسن الحمد وسورة ، يجب أن يتعلمهما ، فإن ضاق الوقت ، صلى بالتسبيح ، والتهليل ، والتكبير ، وأجزأه ، ثم يتعلم . ويكره أن يقرن بين سورتين في فريضة ، ويجوز ذلك في النافلة ، والأفضل أن يعطي كل ركعة سورة ويجوز أن ينتقل من سورة إلى غيرها ، ما لم يبلغ النصف إلا سورة الإخلاص والجحد إلا في ظهر الجمعة ، فله الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين ، وإذا قرأ غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وبلغ النصف فله أن يجعلها ركعتي نافلة واستقبل الفرض بالجمعة والمنافقين ، ومرخص له أن يقرأ بغير هما فيها ، وأن يجهر بالقراءة فيها ، ولا يقرأ في الفريضة سورة طويلة ، تذهب فضل الوقت ، ولا يجوز أن يقرأ فيها العزائم الأربع ويجوز في النفل ، ويسجد موضع السجود ، ويقوم بالتكبير فإن كانت السجدة آخر السورة ، ولم يرد قراءة أخرى قرأ الحمد ثم ركع ، وأفضل ما يقرأ في الفريضة بعد الحمد سورة القدر والإخلاص والجحد ، والسنة أن يقرأ في الظهرين ، كالقدر والنصر والتكاثر ، وفي نفلهما من القصار ، والإخلاص أفضل وفي العشاء الآخرة ، كالطارق والأعلى ، وفي الغداة بوقت ، كالإنسان ، والمزمل والمدثر وفيها يوم الاثنين والخميس سورة الإنسان ، وفي أولى المغرب ليلة الجمعة الجمعة ، وفي الثانية الإخلاص . وروي ( 1 ) سورة الأعلى ، وفي العشاء الآخرة الجمعة والأعلى . وروي ( 2 ) المنافقين وفي صبحها الجمعة والإخلاص . وروي ( 3 ) المنافقين وفي عصرها الجمعة والمنافقين .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 49 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب 49 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب 49 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 3 .