العزايم في وقت يكره فيه ابتداء النافلة ، ويقضي إذا فاتت . وسجدة الشكر مستحبة
عند نيل المسار ، ودفع المضار ، وعقيب الصلاة ، وليس فيها تكبيرة إحرام ، بل
يكبر عند رفع رأسه ، ولا تشهد بعدها ، ولا تسليم .
فإن كان في موضع السجود دمل به سجد على أحد جانبيه ، فإن تعذر فعلى
ذقنه ، وإن جعل حفيرة للدمل جاز ، والتشهد واجب ، والتشهدان واجبان في
الثلاثية والرباعية ، فإن نسي حتى فرغ ، قضى بعد التسليم ، طالت المدة ، أو
قصرت .
والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين .
ويستحب الانصراف من الصلاة عن اليمين ، فإذا سلم كبر ثلاثا رافعا
بها يديه إلى شحمتي أذنيه ، وعقب بها بالدعاء ، وهو مرجو إذا صدر عن
صدق النية ومتى أحدث بعد التحريمة إلى قبل التحليل بالتسليم بطلت صلاته ،
عمدا أو سهوا ، فإن سلم قبل وقته ، أو تكلم بما ليس من الصلاة ، أو عمل عملا
كثيرا ليس منها ، أو قهقهة ، أو بكى لأمر دنيوي ، أو كفر ، أو قال آمين من غير تقية
عمدا بطلت صلاته فإن فعله سهوا لم تبطل .
" باب أحكام السهو "
من السهو ما لا حكم له وهو ما حصل معه غلبة الظن ، فليعمل عليها ، وسهو
الإمام والمأموم حافظ ، وبالعكس مثله ، فإن لم يكن منهما حفظ فهما كالمنفرد ،
وكذا إن كثر السهو وهو أن يسهو في كل ثلاث ، فإذا دخل فيها طعن فخذه اليسرى
بمسبحته اليمنى ، وقال بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم ( 1 ) بسم الله الرحمن الرحيم وليخفف صلاته .
هامش
( 1 ) وفي نسخة ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم )