ويجوز قطع الصلاة لدفع الضرر عن نفسه وغيره ، وعن المال إذا لم يمكن إلا به .
ويجوز التبسم في الصلاة ، والعمل القليل كالإيماء وقتل المؤذيات ، كالعقرب
والتصفيق ، وضرب الجدار للحاجة ، وقتل قملة وبرغوث ، ودفنه أفضل ، وغسل
رعاف أصاب ثوبه ما لم ينحرف عن القبلة ، وحمد الله عند العطاس ، ورد السلام
بمثله ، وأن يقرأ القرآن من المصحف ، وأن يجعل جانبه أو ظهره إلى حائط في قيامه
وأن يكون في فيه خرز ( 1 ) وشبهه لئلا يشغله ( 2 ) من القراءة ، وأن يدعو لدنياه
ودينه ولغيره بما يسوغ بلفظ القرآن ، وغيره ، وبغير العربية لمن لا يحسنها .
وروي جواز شرب الماء للعطشان في دعاء الوتر ، وقارب الفجر ، وهو
يريد الصوم ، وبين يديه ماء على خطوتين ، أو ثلاث منه ( 3 ) وعد الركعات بأصابعه
أو حصى وشبهه . والبكاء من خشية الله والتباكي .
ويستحب أمر الصبي بالصلاة لست سنين فصاعدا ، وإذا بلغ ألزم واجبا ،
ويستحب التعقيب بالمأثور وتسبيح الزهراء عليهما السلام : وهو أربع وثلاثون تكبيرة ثم ثلاث
وثلاثون تحميدة ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة ، وما دام على طهارته فهو معقب ، وما
أضر به فقد أضر بالفريضة ، ويسجد سجدتي الشكر يفرش ذراعيه ويلصق صدره وبطنه بالأرض ، ويعفر خديه : الأيمن ثم الأيسر ، ويدعو فيهما بالمأثور ، أو بما
سنح ، وإذا ذكر الله تعالى فليذكر رسوله صلى الله عليه وآله ومن حق رسوله إذا ذكر أن يصلي
عليه وعلى آله ، والصلاة عليه وعلى آله في الصلاة كالتسبيح .
هامش
( 1 ) الخرز ما ينضم في السلك ، وفصوص من الحجارة ، والحب المثقوب من الزجاج
وخرزات الملك جواهر تاجه ( كذا في أقرب الموارد ) والمراد جعل شئ في فيه مثل الحب
وغيره .
( 2 ) هكذا في أكثر النسخ التي بأيدينا وفي نسخة : " لا يشغله " وهو الصحيح ووجه الجواز
معلوم .
( 3 ) الوسائل ، الباب - 23 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث - 1 - 2