وروي ( 1 ) الإخلاص وكل ذلك ندب ، ويجب الجهر بالقراءة في الغداة ،
والأولى ، والثانية من المغرب والعشاء ، والإخفات فيما عداها عدا البسملة للرجل
والمرأة تخافت في الكل ، فإن خالف ناسيا أو جاهلا فلا بأس وأعاد متعمدا .
ويخافت في نفل ما فرض فيه الإخفات ، ويجهر في نفل ما فرض فيه الجهر
استحبابا ، ويقرء سورة الجحد في نوافل الزوال ، وأول نفل المغرب ، وأولى صلاة
الليل ، وأولى ركعتي الإحرام ، وأولى ركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها ( 2 )
وركعتي الطواف .
وروي ( 3 ) الإخلاص في ذلك ، والجحد في الثواني ، والجهر متوسط ، ولا
يخافت دون إسماع نفسه . وإذا تقدم المصلي خطأ ، لم يقرأ حتى يستقر بمكان
وليسأل الله تعالى عند تلاوة آية الرحمة منها ، وليتعوذ إذا مر بآية عذاب منه .
فقد فسر ( 4 ) الصادق عليه السلام قوله تعالى : يتلونه حق تلاوته ( 5 ) بذلك ومتى
ترك الركوع في الأوليين وثالثة المغرب عمدا ، أو سهوا ، بطلت صلاته ، فإن
تركه عمدا في الأخريين ، فكذلك وإن تركه سهوا حتى سجد حذف السجود وركع
وأتمها .
وأقل ما يجزي منه أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على عيني
ركبتيه مختارا ، والزائد ندب ، ويجزي تسبيحة واحدة في الركوع والسجود ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 49 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب 15 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 ( والمراد
بالإصباح بالغداة انتشار الصبح وذهاب الغسق - الجواهر ج 9 - ص 412 ) .
( 3 ) الوسائل - الباب 15 من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 27 من أبواب قراءة القرآن الحديث 7 .
( 5 ) سورة البقرة الآية 121 .