تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
وروي ( 1 ) الإخلاص وكل ذلك ندب ، ويجب الجهر بالقراءة في الغداة ، والأولى ، والثانية من المغرب والعشاء ، والإخفات فيما عداها عدا البسملة للرجل والمرأة تخافت في الكل ، فإن خالف ناسيا أو جاهلا فلا بأس وأعاد متعمدا . ويخافت في نفل ما فرض فيه الإخفات ، ويجهر في نفل ما فرض فيه الجهر استحبابا ، ويقرء سورة الجحد في نوافل الزوال ، وأول نفل المغرب ، وأولى صلاة الليل ، وأولى ركعتي الإحرام ، وأولى ركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها ( 2 ) وركعتي الطواف . وروي ( 3 ) الإخلاص في ذلك ، والجحد في الثواني ، والجهر متوسط ، ولا يخافت دون إسماع نفسه . وإذا تقدم المصلي خطأ ، لم يقرأ حتى يستقر بمكان وليسأل الله تعالى عند تلاوة آية الرحمة منها ، وليتعوذ إذا مر بآية عذاب منه . فقد فسر ( 4 ) الصادق عليه السلام قوله تعالى : يتلونه حق تلاوته ( 5 ) بذلك ومتى ترك الركوع في الأوليين وثالثة المغرب عمدا ، أو سهوا ، بطلت صلاته ، فإن تركه عمدا في الأخريين ، فكذلك وإن تركه سهوا حتى سجد حذف السجود وركع وأتمها . وأقل ما يجزي منه أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على عيني ركبتيه مختارا ، والزائد ندب ، ويجزي تسبيحة واحدة في الركوع والسجود ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 49 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب 15 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 ( والمراد بالإصباح بالغداة انتشار الصبح وذهاب الغسق - الجواهر ج 9 - ص 412 ) . ( 3 ) الوسائل - الباب 15 من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 27 من أبواب قراءة القرآن الحديث 7 . ( 5 ) سورة البقرة الآية 121 .
الجامع للشرايع — صفحة 82 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء