وهي الحادية عشرة من صلاة الليل ، فإنها واحدة بتشهد وتسليم .
ويزاد في نوافل الجمعة أربع ركعات ، وروي ( 1 ) وركعتان بعد العصر .
ويسقط السفر المعين نوافل النهار والوتيرة على قول .
والنفل غير الموقت : ضربان ، مجمل ومفصل .
فالمفصل منه ما شرع عند أسباب ، أو أفعال ، أو أوقات ، أولا لشئ من
ذلك :
فالأول : إعادة مثل الفرض في جماعة من صلاه منفردا ، وإعادة صلاة الكسوف
ولم ينجل القرص ، وصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء .
والثاني : كصلاة طواف النفل وصلاة الزيارة .
والثالث : المأثور في الليالي والأيام كنافلة شهر رمضان ، وليلة الجمعة وشبهها .
والرابع : كصلاة النبي صلى الله عليه وآله ، وعلي بن أبي طالب عليه السلام ، وفاطمة وجعفر بن
أبي طالب عليهم السلام .
والمجمل ما تطوع به الإنسان فليستكثر منه فإن الصلاة خير موضوع .
باب أوقات الصلاة :
فعل الصلاة في وقتها أداءا ، وأول الوقت أفضله .
ولا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها ، فإن ظن دخوله فصلى ثم دخل وقتها قبل
فراغه منها أتمها ، وإن فرغ ولم يدخل أعادها .
وبعد خروج وقتها تكون قضاءا .
وأول وقت الظهر وأذانها وقت دلوك الشمس وهو ميلها ، فإنها إذا طلعت
كان ظل الشخص طويلا وكلما ارتفعت نقص ، فإذا استوت انتهى النقص ، فإذا
مالت زاد الفيئ فهو زوالها فتقدره ( 2 ) ، ثم تصبر عنه ثم إن رأيته نقص فإنها لم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 5 ص 23 الحديث 50
( 2 ) أي تعلم مقداره والظاهر أنه قدس سره بين أولا ميزان تشخيص الزوال ثم أرشد
إلى كيفية عمله خارجا .