تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
وهي الحادية عشرة من صلاة الليل ، فإنها واحدة بتشهد وتسليم . ويزاد في نوافل الجمعة أربع ركعات ، وروي ( 1 ) وركعتان بعد العصر . ويسقط السفر المعين نوافل النهار والوتيرة على قول . والنفل غير الموقت : ضربان ، مجمل ومفصل . فالمفصل منه ما شرع عند أسباب ، أو أفعال ، أو أوقات ، أولا لشئ من ذلك : فالأول : إعادة مثل الفرض في جماعة من صلاه منفردا ، وإعادة صلاة الكسوف ولم ينجل القرص ، وصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء . والثاني : كصلاة طواف النفل وصلاة الزيارة . والثالث : المأثور في الليالي والأيام كنافلة شهر رمضان ، وليلة الجمعة وشبهها . والرابع : كصلاة النبي صلى الله عليه وآله ، وعلي بن أبي طالب عليه السلام ، وفاطمة وجعفر بن أبي طالب عليهم السلام . والمجمل ما تطوع به الإنسان فليستكثر منه فإن الصلاة خير موضوع .
باب أوقات الصلاة : فعل الصلاة في وقتها أداءا ، وأول الوقت أفضله . ولا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها ، فإن ظن دخوله فصلى ثم دخل وقتها قبل فراغه منها أتمها ، وإن فرغ ولم يدخل أعادها . وبعد خروج وقتها تكون قضاءا . وأول وقت الظهر وأذانها وقت دلوك الشمس وهو ميلها ، فإنها إذا طلعت كان ظل الشخص طويلا وكلما ارتفعت نقص ، فإذا استوت انتهى النقص ، فإذا مالت زاد الفيئ فهو زوالها فتقدره ( 2 ) ، ثم تصبر عنه ثم إن رأيته نقص فإنها لم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 5 ص 23 الحديث 50 ( 2 ) أي تعلم مقداره والظاهر أنه قدس سره بين أولا ميزان تشخيص الزوال ثم أرشد إلى كيفية عمله خارجا .