الفحل ، وقيل : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، ومثلها حقة ، وأربع وثلاثون خلفة أي
حوامل .
فإن لم بكن له مال ، سعى فيها ، فإن مات أو هرب فعلى الأقرب فالأقرب ممن
يرث ديته ، فإن لم يكن فبيت المال . وقيل : يستأدى في سنتين .
هذه دية الحر المسلم ومن بحكمه ، ودية المرأة ، نصف ذلك . فإن قتل في شهر
حرام والأشهر الحرام : ذو القعدة ، ذو الحجة ، والمحرم ، ورجب أو في الحرم عمدا
ورضوا بالدية ، أو خطأ فدية وثلث .
وكفارة الخطأ وعمد الخطأ سواء وقد بيناها في الصوم ولكل مسكين مد .
وإن قتل في شهر حرام خطأ صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيها
العيد والتشريق على المنقول ( 1 ) .
وإن جنى في الحرم اقتص منه فيه : وإن جنى في غيره فلجأ إليه لم يطعم ،
ولم يسق ، ولم يبايع ، ولم يكلم حتى يخرج فيقتص منه . فإن قتل إنسان خطأ ، ولا ولي
له ، فالدية لبيت المال ، دون العفو .
ولا تعاقل بين أهل الذمة ويجب الدية إن قتلوا خطأ في أموالهم ، فإن لم يكن
لهم مال فعلى الإمام لأنهم يؤدون الجزية إليه ، كالعبيد .
والقصاص يجري بين أم الولد والأمة ، وقد بينا فيما مضى حكم جناية أم الولد
والمدبر والمكاتب والجناية عليهم .
وإذا عفى الولي أو رضي بالدية سقط القود ، فإن قتله الولي بعد ذلك أقيد
به أو اقتص منه ( 2 ) .
ولاحظ للزوجين في القود ، فإن رضي أولياؤه بالدية فلهما سهمهما منها .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 3 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 .
( 2 ) القود في الجناية على النفس والاقتصاص في الجناية على ما دون النفس .