تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
الفحل ، وقيل : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، ومثلها حقة ، وأربع وثلاثون خلفة أي حوامل . فإن لم بكن له مال ، سعى فيها ، فإن مات أو هرب فعلى الأقرب فالأقرب ممن يرث ديته ، فإن لم يكن فبيت المال . وقيل : يستأدى في سنتين . هذه دية الحر المسلم ومن بحكمه ، ودية المرأة ، نصف ذلك . فإن قتل في شهر حرام والأشهر الحرام : ذو القعدة ، ذو الحجة ، والمحرم ، ورجب أو في الحرم عمدا ورضوا بالدية ، أو خطأ فدية وثلث . وكفارة الخطأ وعمد الخطأ سواء وقد بيناها في الصوم ولكل مسكين مد . وإن قتل في شهر حرام خطأ صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيها العيد والتشريق على المنقول ( 1 ) . وإن جنى في الحرم اقتص منه فيه : وإن جنى في غيره فلجأ إليه لم يطعم ، ولم يسق ، ولم يبايع ، ولم يكلم حتى يخرج فيقتص منه . فإن قتل إنسان خطأ ، ولا ولي له ، فالدية لبيت المال ، دون العفو . ولا تعاقل بين أهل الذمة ويجب الدية إن قتلوا خطأ في أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال فعلى الإمام لأنهم يؤدون الجزية إليه ، كالعبيد . والقصاص يجري بين أم الولد والأمة ، وقد بينا فيما مضى حكم جناية أم الولد والمدبر والمكاتب والجناية عليهم . وإذا عفى الولي أو رضي بالدية سقط القود ، فإن قتله الولي بعد ذلك أقيد به أو اقتص منه ( 2 ) . ولاحظ للزوجين في القود ، فإن رضي أولياؤه بالدية فلهما سهمهما منها .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 3 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 . ( 2 ) القود في الجناية على النفس والاقتصاص في الجناية على ما دون النفس .