ودية النفس ، والموضحة ( 1 ) فصاعدا فيه على عاقلة الجاني وهم عصبته :
آبائه وأبنائه ومن يفرع عنهما من الذكور والعقلاء ولا تدخل الأم ولا خاص قرابتها
في ذلك .
فإن لم تكن عاقلة فمولى النعمة ( 2 ) فإن لم يكن فمولى ضمان الجريرة ،
فإن لم يكن للعاقلة مال ، وكال للقاتل ، أخذت من ماله . فإن لم يكن فمن بيت
المال . ولا يرجع العاقلة بها على الجاني ، ولا يدخل معهم .
وتستأدى في ثلاث سنين أثلاثا ، وهي ماءة من الإبل أرباع أو أخماس ( 3 )
عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون .
أو خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة .
وقيل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة ( 4 )
أو ألف شاة إلى سائر ما ذكرنا في العمد .
وأما شبيه العمد : فلا قود فيه ، وفيه الدية في مال الجاني : من الإبل : أربعون
بين ثنية إلى بازل عامها ( 5 ) ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، أو ألف شاة إلى
سائر ما تقدم .
وقيل ، ثلاث وثلاثون حقة ، ومثلها جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة
هامش
( 1 ) سيأتي معناها .
( 2 ) وهو من عتقه .
( 3 ) الأرباع إشارة إلى أن أقسام الإبل أربعة كما في كلام المصنف والأخماس
إشارة إلى أنها خمسة كما في المبسوط ( ج 7 ص 115 ) قال الشيخ : أما الديات فتنقسم
ثلاثة أقسام . الثانية مخففة . عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكرا
وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة .
( 4 ) الظاهر سقوط " ومثلها ابن لبون " وإلا لم يكمل ماءة والشاهد عليه كلام الشيخ
في المبسوط كما مر .
( 5 ) سبق معناها آنفا .