تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
ودية النفس ، والموضحة ( 1 ) فصاعدا فيه على عاقلة الجاني وهم عصبته : آبائه وأبنائه ومن يفرع عنهما من الذكور والعقلاء ولا تدخل الأم ولا خاص قرابتها في ذلك . فإن لم تكن عاقلة فمولى النعمة ( 2 ) فإن لم يكن فمولى ضمان الجريرة ، فإن لم يكن للعاقلة مال ، وكال للقاتل ، أخذت من ماله . فإن لم يكن فمن بيت المال . ولا يرجع العاقلة بها على الجاني ، ولا يدخل معهم . وتستأدى في ثلاث سنين أثلاثا ، وهي ماءة من الإبل أرباع أو أخماس ( 3 ) عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون . أو خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة . وقيل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة ( 4 ) أو ألف شاة إلى سائر ما ذكرنا في العمد . وأما شبيه العمد : فلا قود فيه ، وفيه الدية في مال الجاني : من الإبل : أربعون بين ثنية إلى بازل عامها ( 5 ) ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، أو ألف شاة إلى سائر ما تقدم . وقيل ، ثلاث وثلاثون حقة ، ومثلها جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة
هامش
( 1 ) سيأتي معناها . ( 2 ) وهو من عتقه . ( 3 ) الأرباع إشارة إلى أن أقسام الإبل أربعة كما في كلام المصنف والأخماس إشارة إلى أنها خمسة كما في المبسوط ( ج 7 ص 115 ) قال الشيخ : أما الديات فتنقسم ثلاثة أقسام . الثانية مخففة . عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة . ( 4 ) الظاهر سقوط " ومثلها ابن لبون " وإلا لم يكمل ماءة والشاهد عليه كلام الشيخ في المبسوط كما مر . ( 5 ) سبق معناها آنفا .
الجامع للشرايع — صفحة 573 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء