( كتاب الجنايات )
القتل ثلاثة أنواع : عمد وخطأ ، وموصوف بهما .
1 - فالعمد : أن يعمد في فعله وقصده بآلة تقتل غالبا كالسكين ، والسيف ،
والحجر الثقيل ، وعصا ولم يقلع عنه حتى مات ، أو سم أو خنق ، أو منع طعام أو شراب .
2 - والخطاء : أن لا يقصد القتل بفعله ولا بنيته ، مثل أن يرمي طائرا فيصيب
إنسانا ، أو إنسانا فيصيب غيره .
3 - وعمد الخطأ ، أو خطأ العمد : أن يقصد الفعل لا القتل ، مثل أن يقصد
الطبيب إنسانا فيموت ، أو يؤدب المعلم الصبي بعصا خفيفة فيموت . والجراح في
القسمة كالقتل .
ويجب في العمد : القود ( 1 ) . أو يرضي أولياء الدم بالدية ، أو أقل منها ،
أو أكثر ، ويرضى القاتل ، فإن لم يرض فليس عليه سوى القود .
فإن هرب قاتل العمد أو مات أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فمن
الأقرب فالأقرب ممن يرث ديته ، ويحبس مفلت ( 2 ) من يقاد من يد ولي القود
قهرا حتى يحضره ، فإن مات هاربا ألزم المحبوس بالدية .
هامش
( 1 ) القود : هو القصاص
( 2 ) فلت الشئ وأفلته : أطلقه وخلصه