فيوطئ بالأرجل ، ولم تؤكل ذبيحته .
وقال قوم لأمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) : السلام عليك يا ربنا ، فاستتابهم فلم يتوبوا
فأوقد في حفيرة نارا ، وحفر أخرى إلى جانبها ، وأفضى ما بينها ، وألقاهم فيها فماتوا .
والزنديق يقتل بعد الاستتابة إن كان ارتد عن غير فطرة ، وإن كان عن فطرة
قتل بكل حال .
ولا يقتل النصراني بالزندقة لأن ما هو عليه أعظم منها . وإذا ارتد قوم لا عن فطرة
قوتلوا وسبيت ذراريهم .
ومن شهد عليه شاهدان أنه صلى لصنم ، ولم يتب قتل بالسيف أو خد له أخدود ( 2 )
وأضرم فيه نار وطرح فيها .
وإذا اختار الصبي الكفر حتى ( 3 ) بلغ وأبواه مسلمان ، أو أحدهما ، لم يترك
واجبر على الإسلام . فإن شهد للزنديق ألف بالبراءة من ذلك وشاهدان مرضيان به
قبلت شهادتهما عليه لأنه دين مكتوم .
ويعزر شاهد الزور بحسب ما يرى الإمام ، ويطاف به ليعرف .
وكان أمير المؤمنين عليه السلام ( 4 ) يحبس جهال الأطباء ، ومفاليس الأكرياء
وفساق العلماء ، حراسة منه للأديان ، والأبدان ، والأموال .
ومن تزوج أمة على حرة بغير إذنها ، فرق بينهما وضرب بثمن حد الزنا
فإن رضيت بفعله لم يضرب ولم يفرق بينهما .
ومن أتى امرأته صائمين طائعة ضرب كل منهما ربع حد الزنا ، فإن أكرهها ضرب
نصف حد الزنا دونها ومن أتى المرأة حائضا فكذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 6 من أبواب حد المرتد الحديث 1 .
( 2 ) الخدة والأخدود : الحفرة المستطيلة في الأرض :
( 3 ) في بعض النسخ " حين " بدل " حتى "
( 4 ) الوسائل ، ج 1 8 ، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 والكرى
جمعه أكرياء هو المكتري .