تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
وإذا تاب السارق ورد السرقة على صاحبها من قبل نفسه فلا قطع عليه . ويقتل الساحر المسلم ، ولا يقتل الكافر به لأن الكفر أعظم منه ويثبت ذلك بشاهدين عدلين أو إقراره ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل ، إلا أن يتوب . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) : إن أبغض الأشياء إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق ، ونهى ( 3 ) عن الأدب عند الغضب . وروي ( 4 ) : إن وافقك المملوك والأجير فأمسكهما وإلا فخل عنهما ولا تضربهما ولا يسأل أحدا بوجه الله ، فروى ( 5 ) أنه عليه السلام : أدب من أقر بذلك بخمس ضربات ويخرج ( 6 ) القاص من المسجد بعد الأدب . ومن أحدث في الكعبة حدثا قتل . والجور في التخيير ( 7 ) بين الصبيان في الخط كالجور في الحكم والحبس بعد الحد ظلم . وإذا قتل حر وعبد رجلا ( 8 ) فاختار وليه قتل الحر ضرب الإمام جنبي العبد .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 2 ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 و 2 ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 و 2 ( 4 ) الوسائل ، ج 18 الباب 27 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 وأبواب 15 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 1 ( 5 ) الوسائل ، ج 1 8 الباب 2 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 1 والمراد النهي عن جعل الله تعالى وسيلة للسؤال عن الناس ، قال تبارك وتعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ( البقرة الآية 224 ) ( راجع الوافي ، ج 2 ، ص 74 ، باب سائر ما فيه حد أو تعزير ) . ( 6 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب من أبواب بقية الحدود ، الحديث 9 ( 7 ) أي في انتخاب أحسن الخطوط ( راجع الوسائل ، ج 18 ، الباب 8 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 2 ) ( 8 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الحديث 9
الجامع للشرايع — صفحة 569 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء