وإذا تاب السارق ورد السرقة على صاحبها من قبل نفسه فلا قطع عليه .
ويقتل الساحر المسلم ، ولا يقتل الكافر به لأن الكفر أعظم منه ويثبت ذلك
بشاهدين عدلين أو إقراره ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) من تعلم شيئا من السحر
كان آخر عهده بربه وحده القتل ، إلا أن يتوب .
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) : إن أبغض الأشياء إلى الله
عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق ، ونهى ( 3 ) عن الأدب عند الغضب .
وروي ( 4 ) : إن وافقك المملوك والأجير فأمسكهما وإلا فخل عنهما ولا تضربهما
ولا يسأل أحدا بوجه الله ، فروى ( 5 ) أنه عليه السلام : أدب من أقر بذلك بخمس ضربات
ويخرج ( 6 ) القاص من المسجد بعد الأدب .
ومن أحدث في الكعبة حدثا قتل . والجور في التخيير ( 7 ) بين الصبيان في الخط
كالجور في الحكم والحبس بعد الحد ظلم .
وإذا قتل حر وعبد رجلا ( 8 ) فاختار وليه قتل الحر ضرب الإمام جنبي العبد .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 2
( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 و 2
( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 و 2
( 4 ) الوسائل ، ج 18 الباب 27 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 وأبواب 15
من أبواب بقية الحدود ، الحديث 1
( 5 ) الوسائل ، ج 1 8 الباب 2 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 1 والمراد النهي
عن جعل الله تعالى وسيلة للسؤال عن الناس ، قال تبارك وتعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم
( البقرة الآية 224 ) ( راجع الوافي ، ج 2 ، ص 74 ، باب سائر ما فيه حد أو تعزير ) .
( 6 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب من أبواب بقية الحدود ، الحديث 9
( 7 ) أي في انتخاب أحسن الخطوط ( راجع الوسائل ، ج 18 ، الباب 8 من أبواب
بقية الحدود ، الحديث 2 )
( 8 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الحديث 9