ويكره للرجل والمرأة أن يجنبا مختضبين حتى يأخذ الحناء مأخذه ، وأن
تختضب المرأة حايضا .
ويكره دخول الولد الحمام مع الوالد لئلا يرى عورته .
ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام .
ويكره أن يدخل الماء إلا بمئزر فإن له أهلا .
ولو اغتسل بارزا لجاز إذا لم يره أحد .
وعن أبي ( 1 ) الحسن الأول عليه السلام ولا يغتسل من الشئ التي يجتمع فيها ماء
الحمام فإنه يجتمع فيها غسالة اليهودي والنصراني والمجوس - تمام الخبر - .
وعن الرضا عليه السلام سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب
الثوب ، قال : لا بأس ( 2 ) . ولا بأس أن يغتسل من الحمام المسلم والنصراني إذا كانت له مادة .
وحلق الإبط أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه .
والسنن الحنيفية خمس في الرأس : المضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وفرق الشعر ، وقص الشارب .
وخمس في البدن : قص الأظفار ، وحلق العانة ، والإبطين ، والختان ،
والاستنجاء .
وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وفرة وهي إلى شحمة الأذن .
والسواك سنة عند كل صلاة وخاصة صلاة الليل ، ويكره في الحمام .
والتسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك ، ويستاك عرضا .
ويدهن غبا ( 3 ) ويكتحل وترا .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 5 و 1 .
( 2 ) الوسائل ج 1 الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 9 .
( 3 ) أي يوم ويوم لا .