أو الولي زوجتك أو أنكحتك ، فيقول الزوج قبلت أو قبلت النكاح أو رضيت أو نكحت
أو تزوجت .
ولا ينعقد بلفظ الاستفهام ، والاستقبال ، والأمر .
ولا يصح تعليقه على وقت مستقبل ، ولا بلفظ الهبة ، والتمليك ، والإجارة ،
وكانت الهبة خاصة للنبي صلى الله عليه وآله
ويستحب ذكر المهر في نكاح الغبطة ، ويجب في المتعة . ولا يجوز أن يكون
الوكيل واحدا ( 1 ) لهما ، ولا أن تزوج الوكيل نفسه ، ولا يجوز العقد بالعجمية ، والعربية
ممكنة ، فإن لم يحسن جاز ، والإيماء للأخرس كالنطق من غيره .
ويجوز للمرأة أن يلي العقد بنفسها إذا كانت بالغة رشيدة بكرا أو ثيبا ، والأفضل
أن توكل أباها ، أو جدها ، فإن لم يكونا فأخاها ، أو بعض عصبتها ، فإن لم يكن
فمولاها الذي أعتقها .
وإن كانت صغيرة بكرا أو غير بكر ، أو كبيرة معتوهة ، زوجها أبوها أو جدها
لأبيها ، وليس لها خلافهما بعد البلوغ .
فإن حضرا واختارا شخصين ، فاختيار الجد مقدم ، فإن أنكحاها شخصين
في وقتين فالأول أحق بها ، وإن أنكحاها دفعة ، فعقد الجد أولى ، فإن دخلت بالآخر
فرق بينهما ، وردت إلى الأول بعد العدة .
وإن انكحها الأب أو أبوه حالا بلوغها ورشدها وبكارتها ، وقف على رضاها
والأفضل لها إجازته ، وإن وكلت شخصين على النكاح ، فالبادي أولى ، فإن جهلت
عين البادي أقرع بينهما ، وإن عقدا دفعة بطل .
وإن وكلت أخويها صغيرا وكبيرا ، فمن سبق فالعقد عقده ، فإن دخلت
بالمتأخر فرق بينهما وعليه مهرها ، واعتدت منه ولم يقربها الأول حتى تنقضي عدتها
فإن حصل العقدان ، دفعة فعقد الكبير أولى إلا أن تدخل بمن عقد له الصغير . وإن
أنكح ولده الطفل لزم ، فإن مات ورثته المرأة . وللبكر الرشيدة عقد المتعة على
هامش
( 1 ) حال من الوكيل