" أحكام الرضاع "
والرضاع المحرم هوان يرضع صبي لدون الحولين امرأة ، زوجة أو شبهة
نكاح أو ملك يمين ، مصا من الثدي حية ، ولا يكون لبن دريرة ( 1 ) ، يوما وليلة ،
أو عشر رضعات ، أو خمس عشرة رضعة متواليات كل رضعة تشبع الصبي لا يفصل بينهن
برضاع أخرى بلبن لدون الحولين ، لبن فحل واحد ، فإن اختل شئ من ذلك
لم يحرم .
ويحرم منه ما حرم بالنسب وتصير المرضعة أمه ، وأبواها جديه ، وأختها
خالته ، وأخوها خاله ، وولدها ولادة من هذا الفحل ، ورضاعا بابنه ، أخاه لأبيه وأمه
وولدها ولادة من غيره ، أخاه لأمه
ويصير الفحل أباه ، وأبواه جديه ، وأخوه عمه ، وأخته عمته .
ويتعلق بالصبي وبنسله دون والده ، وأجداده ، وأمه ، وجداته ، وإخوته ،
وأخواته ، وأخواله ، وخالاته .
فيحل للفحل نكاح والدة هذا الصبي ، وأخته ، وجداته ، ولوالد الصبي
التزويج بالمرضعة ، وأمها ، وأختها .
وروى : ( 2 ) أصحابنا تحريم أولاد الفحل على والد الصبي ، وذكر أنهم
بمنزلة ولده وبناته .
وإذا رضع من امرأة ثم بلغ ولها أخت لأم من الرضاعة ، واللبن لفحلين ،
جاز له نكاحها .
هامش
( 1 ) الدريرة : فعيلة من الدر وهو سيلان اللبن من الضرع لكثرته فيه والمراد من اللبن
الدريرة مادر من دون ولادة .
( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 10