ويستعمل القرعة ، فأي أربع قرعهن ورثناه ( 1 ) منهن ، ومنه إلى وارثه ، فإن لم يمت
فله اختيار أربع منهن وإن كن موتى أو بعضهن ميت ، ويرث ( 2 ) المختارة .
وإن أسلم الوثنيان معا فالنكاح بحاله لعدم اختلاف الدين ، فإن تزوج بها
متعة في الشرك ، ثم أسلما أقرأ عليه قبل انقضاء مدته .
وإذا أسلم على ثمان وأسلمن معه فارتد وقف على انقضاء العدة ، فإن اختار
حال ردته لم يصح ، فإن لم يرجع حتى انقضت العدة ، انفسخ نكاحهن مذ حين ردته ، وإن رجع قبلها اختار الآن فإذا ارتدت الزوجة بعد الدخول ، وقف على
انقضاء العدة ، ولا نفقة لها ومهرها بحاله ، وقبل الدخول يبطل ولا مهر لها ، ولا عدة
عليها .
وإن ارتد الرجل عن فطرة حكم بموته واعتدت عدة الوفاة قبل الدخول
وبعده ، واستقر المهر ، وإن ارتد لاعن فطرة بعد الدخول ، وقف على انقضاء العدة وعليه
النفقة والمهر ، وإن ارتد قبل الدخول بطل النكاح ، وقيل يجب لها نصفه ، وقيل كله
وإن تزوج المجوسي إحدى المحرمات ، ثم أسلم لم يقر عليها . ونكاح
المشركين صحيح . وإن كان للمشرك ولد صغير فله تزويجه ، وإذا طلق المشرك
أو المسلم زوجته ثلاثا فتزوجت بمشرك ودخل بها ، أحلها للأول .
وروي ( 3 ) : في الموقب والموقب لا يحل تزويج ابن أحدهما بنت الآخر .
وإن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فرق بينهما وعليه المهر ، وأتمت العدة من
الأول ، واعتدت من الثاني .
* * *
هامش
( 1 ) أي حكمنا بإرثه منهن .
( 2 ) في أكثر النسخ " ورثه " ولكن الصحيح ما أثبتناه كما تحتمله بعض النسخ .
( 3 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث 3