ومساقط الثمار .
وجحرة الحيوان .
والبول في صلب الأرض ، وقائما والتطميح به في الهواء .
والأكل ، والشرب ، والسواك .
والكلام - إلا بذكر الله ، أو حكاية الأذان عند سماعه ، وقراءة القرآن إلا
آية الكرسي فإنها عوذة أو ما اضطر إليه .
ويحرم ذلك في الموضع الذي يتأذى المسلمون به .
وليجلس على نجوة .
ويجب غسل الإحليل من البول مرتين ، ولا يجزي التراب والحجر . وإن
تعدى الغائط مخرجه وجب استعمال الماء ، وإن لم يتعد خير بين الماء وأبكار
الأحجار الثلاثة ، والجمع أفضل يبدأ بالأحجار ، والاقتصار على الماء أفضل منه
على الحجر .
ويجزي الخرق والخزف والجلد الطاهر .
فإن زالت النجاسة بحجر واحد كفى وأتم الثلاثة سنة فإن لم ينق ، زاد عليها
والوتر أفضل .
ويجزي الحجر ذو القرون الثلاثة .
ولا يحل الاستنجاء بما لا يزيل النجاسة كالحديد الصيقل وقشر البيض ، ولا
بما هو مطعوم أو له حرمة أو كان روثا أو عظما ، فإن زالت النجاسة بذلك أثم
وطهر المحل ، وقيل : لا يطهر .
ولا حد لماء الاستنجاء والغرض النقاء .
والتختم في اليسار ليس بسنة ، فإن فعله وكان عليه من أسماء الله أو رسله أو
أئمته حوله عند الاستنجاء لأن الاستنجاء باليسار هو السنة .
وينبغي أن يستعمل كل حجر من الثلاثة على جميع محل النجاسة ، ولو استعمل
كل حجر في إزالة جزء منه جاز .
الجامع للشرايع — صفحة 27
مساهمون: يحيى بن سعيد الحلي
ص٢٧