عليه الصلاة مرتين كما يصلي عند التباس القبلة الصلاة أربع مرات .
وإذا علم حصول النجاسة في موضع محصور ثم اشتبه تجنب الكل لأنه
لا يتخلص من القبيح إلا بذلك وإن كان غير محصور لم يجب ذلك فيه للحرج .
والمربية للصبي لا تملك إلا ثوبا ، تغسله في كل يوم مرة وصحت صلاتها فيه .
وإذا أحالت النار نجاسة طهر رمادها .
ودخان عين النجس طاهر .
ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ ، ولو دبغ سبعين مرة .
وأواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا إذا غسل ، طهر والأولى تجنبه .
وتجوز الصلاة في ثوب الحائض والجنب إذا لم يكن فيها نجاسة .
ويغسل دم الحيض من الثوب بالماء وحته ( 1 ) وقرضه ليسا واجبين . ويستحب
صبغه بما يغير لونه .
وعن أبي عبد الله عليه السلام : تصبغه بمشق حتى يختلط ( 2 ) .
والعلقة نجسة .
ولا بأس بالصلاة في ثوب الصبي ما لم يعلم فيه نجاسة .
ويغسل من الطنفسة والفراش من البول يصيبه وهو ثخين الحشو ، ما ظهر .
وطين الطريق طاهر ، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام .
وإذا حمل أحد طرفي الثوب طاهرا وكان الآخر نجسا لم تبطل صلاته ، إذا
لم يحمله وإن تحرك بحركته .
وإذا كان الثوب نجسا يغسل بعضه طهر المغسول منه .
وأواني المشركين وثيابهم وفرشهم التي استعملوها وموايعهم يحكم بنجاستها
وما كان من حبوب وثياب جدد ، وأوان جدد ، فعلى الطهارة .
ولا يجوز أن يدخلوا المساجد ، ولا يجوز للمسلم أن يأذن لهم فيه ، .
هامش
( 1 ) ألحت : الحك .
( 2 ) الوسائل ج 2 ، الباب 25 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .