ويستنجي للمقعدة ثم الإحليل .
ويمسح من عند المقعدة إلى تحت الأنثيين ثلاثا ، ويمسح القضيب ثلاثا ،
وينتره ثلاثا ، ثم يغسله .
فإن رأى بعد ذلك بللا لم يضره ، وإن لم يفعل ذلك ثم رأى بللا أعاد الوضوء .
ويكره إطالة الجلوس على الخلاء .
وعن أبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : الاستنجاء بالماء البارد يقطع
البواسير .
ولا يلزمه أن يدخل إلا نملة في دبره ، وإنما عليه ما ظهر .
وروى ( 2 ) محمد بن علي بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحيم
قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل
بعد البلل ، قال ، يتوضأ وينتضح ثوبه في النهار مرة واحدة .
وإذا دخل الحمام وجب عليه ستر عورته ، قبله ودبره ( 3 ) ، ودبره مستور
بإليتيه ، والفخذ ليست بعورة عند أكثر أصحابنا وليغض بصره .
والسنة التنور في كل خمسة عشرة ، ولو استعملها قبل ذلك لكان زيادة في
النظافة .
وإذا طلى القضيب والأنثيين بالنورة فقد استتر والتدلك بالدقيق ليس بسرف ،
إنما السرف فيما أضر بالبدن وأتلف المال .
والتدلك بالحناء يذهب بالسهك ويحسن الوجه ويطيب النكهة .
ولا ينبغي إدمان الحمام .
ولا بأس أن تنور الجنب ، ويكره أن يدهن ويخضب .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ج 1 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 8 .
( 3 ) هكذا في أكثر النسخ وفي نسخة : " وجب عليه ستر عورته قبله ، ودبره مستور
بإليتيه " .