ذلك ثوبه غسله ولا يغتسل ، لا يغسل ثوبه ولا يده من مسه قبل برده أو بعد تطهيره ،
وكذا إن مس قطعة منه فيها عظم أو قطعة ذات عظم قطعت من حي ، فإن لم يكن ذات
عظم غسل يده فقط .
والأرض والبواري والحصر ، وما عمل من نبات الأرض سوى ثياب القطن
والكتان تنجس بالمايع كالبول وشبهه وتطهر بتجفيف الشمس لها ، ويسجد عليها
ويتيمم بالأرض ، وكذلك جميع نبات الأرض فإن جف بغيرها لم يطهر .
والخف والنعل يطهران بالأرض .
والخمر تطهر بانقلابها خلا بعلاج وغير علاج - وترك العلاج أفضل - وتطهر
آنيتها بطهارتها .
ويطهر الكافر بالإسلام .
ويجب تطهير الآنية لقبح الشرب والأكل للنجس .
وتطهر الآنية من النجاسات بالغسل مرة واحدة سوى آنية الولوغ والخمر ،
وروي ( 1 ) أنها تغسل ثلاثا ، وتختص آنية ولوغ الكلب بالتراب في الأولى خاصة .
ويستحب في الخمر أن تغسل آنيتها سبعا وفي الجرذ : فأرة كبيرة تموت ( 2 )
في الآنية كذلك . وليس في الخنزير تراب .
والمذي والودي طاهران ، وكذلك القئ والقيح والصديد وماء المطر
حال سقوطه إذا وقع على نجاسة لم ينجس إلا أن يغلب النجاسة عليه .
وماء الاستنجاء غير المتغير بالنجاسة ، وماء الغسل من الجنابة طاهران إلا
أن يقعا على نجاسة والصيقل كالسيف والمرآة تصيبهما النجاسة لا يطهران إلا بالماء .
ومن حصل معه ثوبان أحدهما متحقق النجاسة واشتبها تجنبهما ، وصلى عريانا
وروي أنه يصلي في كل واحد منهما الصلاة وإن صح ذلك حمل على أنه قد فرض
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ، الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 1 ، وجامع الأحاديث
ج 2 ، الحديث 1505 .
( 2 ) الوسائل ج 2 الباب 64 الحديث 1