وإذا غصب زيتا فخلطه بزيت مثله ، أو أجود منه ، فهما شريكان ، وإن
خلطه بدونه ضمن مثله ، ولا يكون شريكا .
وإذا غصب عبدا أو حيوان غيره ، فتلف في يده ، ضمن قيمته سواء مات بسبب
أو حتف أنفه .
فإن غصب حرا صغيرا ، فمات في يده لم يضمنه بسبب ، كوقوع حائط ،
أو أكل سبع ، أو لسع حية ، أو حتف أنفه .
وإذا غصب عبدا فزادت قيمته في يده ، ثم نقصت فباعه ، ضمن المشتري
قيمته عنده والبائع أكثر القيمة .
تم باب الغصب
الجامع للشرايع — صفحة 351
مساهمون: يحيى بن سعيد الحلي
ص٣٥١