تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وإذا غصب زيتا فخلطه بزيت مثله ، أو أجود منه ، فهما شريكان ، وإن خلطه بدونه ضمن مثله ، ولا يكون شريكا . وإذا غصب عبدا أو حيوان غيره ، فتلف في يده ، ضمن قيمته سواء مات بسبب أو حتف أنفه . فإن غصب حرا صغيرا ، فمات في يده لم يضمنه بسبب ، كوقوع حائط ، أو أكل سبع ، أو لسع حية ، أو حتف أنفه . وإذا غصب عبدا فزادت قيمته في يده ، ثم نقصت فباعه ، ضمن المشتري قيمته عنده والبائع أكثر القيمة . تم باب الغصب