تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
( باب العصب ) الغصب : إثبات يد التعدي على مال الغير . ويجب : رد المغصوب مضيقا مع بقائه بنمائه المتصل ، والمنفصل . فإن تلف رد مثله . فإن لم يكن له مثل ، فقيمته مذحين غصب إلى أن تلف . وروى ( 1 ) أصحابنا أنه يضمن بقيمته يوم غصبه . فإن تعذر المثل فالقيمة . فإن طولب بالقيمة حين إعواز المثل ، ثم وجد المثل ، رده فقط . وإن تعذر ثانيا فالقيمة الآن . فإن اختلف قيمة ما لا مثل له بعد تلفه ، استقرت بتلفه ، ولا يضمن زيادة السوق مع رد العين . وإن نقصت القيمة بعيب ، رده مع أرش النقص ، وأجرته إن كان له أجرة : كالدار ، والعقار ، لأنها كالأعيان وأجرة المثل لعمله إن كان ذا عمل ، وإن لم يعمل ، ولوطئ الجارية البكر ، عشر قيمتها ، وللثيب نصف عشر قيمتها وما ينقص بالولادة ويرد الولد ويضمنه .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 الباب 7 من أبواب الغصب ، الحديث 1 .