( باب العصب )
الغصب : إثبات يد التعدي على مال الغير .
ويجب : رد المغصوب مضيقا مع بقائه بنمائه المتصل ، والمنفصل . فإن تلف
رد مثله .
فإن لم يكن له مثل ، فقيمته مذحين غصب إلى أن تلف .
وروى ( 1 ) أصحابنا أنه يضمن بقيمته يوم غصبه .
فإن تعذر المثل فالقيمة .
فإن طولب بالقيمة حين إعواز المثل ، ثم وجد المثل ، رده فقط .
وإن تعذر ثانيا فالقيمة الآن .
فإن اختلف قيمة ما لا مثل له بعد تلفه ، استقرت بتلفه ، ولا يضمن زيادة السوق
مع رد العين .
وإن نقصت القيمة بعيب ، رده مع أرش النقص ، وأجرته إن كان له أجرة :
كالدار ، والعقار ، لأنها كالأعيان وأجرة المثل لعمله إن كان ذا عمل ، وإن لم
يعمل ، ولوطئ الجارية البكر ، عشر قيمتها ، وللثيب نصف عشر قيمتها وما ينقص
بالولادة ويرد الولد ويضمنه .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 الباب 7 من أبواب الغصب ، الحديث 1 .