تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
حقها الثمن وأعطته الباقي . وإن خلف أخا فأقر بأخ ، ثم أقرا - وهما عدلان - بثالث ثبت نسبه ، ثم أنكر الثالث المقر به ( 1 ) سقط نسبه كان المال بين الأول والثالث وقاسم الأول الثاني على ثلث ما في يده . فإن خلف ثلاثة بنين فأقر اثنان عدلان بأخ ثبت نسبه وإن أنكره الثالث وإن لم يكونا عدلين قاسماه على قدر حصته . فإن خلف أخوين كافرا ومسلما أو قاتلا وغير قاتل فإن أقر القاتل أو الكافر بأخ لم يقبل منه لأنه ليس بوارث . فإن خلف اثنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل بأخ ومات الأخ على جنونه فورثه العاقل جميع ماله ، قاسم عليه من كان أقر به . وإذا قال لمن هو أكبر منه : أنت ابني وهو مملوكه لم يعتق عليه لأنه يعلم كذبه في الدعوى .
فإن أقرت المرأة بولد وصدقها الزوج أو شهدت القابلة بولادته فلحق بالفراش صح ، فإن لم يكن لها زوج أو كان وأكذبها لحق بها خاصة ويقبل إقرارها بالزوج والوالدين والمولى . فإن أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما في يده ، فإن أقر بأربع فالثمن بينهن . فإذا أقر الولد بزوج لأمه أعطاه الربع . والأمة إذا أقر مولاها بوطئها فهي فراش يلحق به ولدها . وإذا أقر أن أحد ولدي هاتين الأمتين ولدي وليس لهما زوجان - فإنه إن كان لهما زوجان لم يلحقا إلا بالزوجين مع الإمكان - ولا يكون السيد أقر بوطئهما فكان يجب إلحاقهما به - صح ويكلف التعيين ، فإن لم يعين حتى مات فإنه يقرع بينهما ، والأمة التي عين ولدها أو خرجت عليه القرعة بعد موته يحكم بأنها أم ولده
هامش
( 1 ) أي أنكر الثالث ، المقر به الأول وهو الأخ الثاني .
الجامع للشرايع — صفحة 344 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء