استولدها في ملكه ، أو في نكاح لأن الولد يتبع الحر من من أبويه أو في وطئ شبهة
ويعتق من نصيب الولد ، فإن عين فادعت عليه الأخرى أنها هي هي ( 1 ) حلف لها
فإن مات إنسان فادعى شخص أنه وارثه وأقام بينة لم يسمع حتى يبين ( 2 )
أي وارث هو وأنهما لا يعلمان له وارثا سواه ويكونا من أهل الخبرة الباطنة به .
ولا يجوز أن يكلفا أن يشهدا قطعا أن لا وارث له سواه ، فإن شهدا بذلك فقد
كذبا ، فإذا شهدا بما ذكرنا فإن كان الوارث ممن لا يحجب عن الإرث كالزوجين
أعطى الزوج الربع والزوجة ربع الثمن ( 3 ) فإن كان ممن لا فرض له كالابن ، أو ممن
يجوز أن يكون وارثا وغير وارث كالأخ بحث الحاكم عن الحال وسئل ، فإذا لم يظهر
شئ ، أعطي الابن أو الأخ المال كله وكفل بهما احتياطا . وإذا تزوج العبد بإذن
سيده وضمن المهر للزوجة ، ثم باعها السيد العبد بالمهر قبل الدخول ، فالبيع
باطل ، لأنه لو صح لملكته فانفسخ النكاح ، فلزم من انفساخه قبل الدخول بها من
جهتها بطلان مهرها فعرى البيع عن ثمن فبطل .
تم كتاب الاقرار
هامش
( 1 ) الظاهر أن الضمير الأول هو الفصل والثاني يرجع إلى أم الولد .
( 2 ) في بعض النسخ " يتبين " .
( 3 ) إعطاء الربع للزوج لاحتمال أن يكون للزوجة المتوفاة ولد وكذا إعطاء ربع
الثمن للزوجة لاحتمال أن يكون للزوج المتوفى ولد وثلاث زوجات أخر ، فإن البينة لا
تشهد بعدم وارث سواه .