تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
استولدها في ملكه ، أو في نكاح لأن الولد يتبع الحر من من أبويه أو في وطئ شبهة ويعتق من نصيب الولد ، فإن عين فادعت عليه الأخرى أنها هي هي ( 1 ) حلف لها فإن مات إنسان فادعى شخص أنه وارثه وأقام بينة لم يسمع حتى يبين ( 2 ) أي وارث هو وأنهما لا يعلمان له وارثا سواه ويكونا من أهل الخبرة الباطنة به . ولا يجوز أن يكلفا أن يشهدا قطعا أن لا وارث له سواه ، فإن شهدا بذلك فقد كذبا ، فإذا شهدا بما ذكرنا فإن كان الوارث ممن لا يحجب عن الإرث كالزوجين أعطى الزوج الربع والزوجة ربع الثمن ( 3 ) فإن كان ممن لا فرض له كالابن ، أو ممن يجوز أن يكون وارثا وغير وارث كالأخ بحث الحاكم عن الحال وسئل ، فإذا لم يظهر شئ ، أعطي الابن أو الأخ المال كله وكفل بهما احتياطا . وإذا تزوج العبد بإذن سيده وضمن المهر للزوجة ، ثم باعها السيد العبد بالمهر قبل الدخول ، فالبيع باطل ، لأنه لو صح لملكته فانفسخ النكاح ، فلزم من انفساخه قبل الدخول بها من جهتها بطلان مهرها فعرى البيع عن ثمن فبطل . تم كتاب الاقرار
هامش
( 1 ) الظاهر أن الضمير الأول هو الفصل والثاني يرجع إلى أم الولد . ( 2 ) في بعض النسخ " يتبين " . ( 3 ) إعطاء الربع للزوج لاحتمال أن يكون للزوجة المتوفاة ولد وكذا إعطاء ربع الثمن للزوجة لاحتمال أن يكون للزوج المتوفى ولد وثلاث زوجات أخر ، فإن البينة لا تشهد بعدم وارث سواه .