تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
" باب الشركة " قال ( 1 ) جعفر بن محمد عليهما السلام : لا ينبغي للرجل أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة . وروى ( 2 ) السكوني عنه أن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها . وإذا قال لغيره : اشتر سلعة ولي نصفها ففعل ، فالربح بينهما والخسران عليها . والشرك ( 3 ) ثلاث شركة في العين كالميراث ، والبيع ، والهبة ، والشركة ، والوصية . وشركة في المنافع كالشركة في الإجارة . وشركة في الحقوق كالشركة في القصاص ، وحد القذف ، وخيار الشرط والعيب ، ومرافق الطرق والمقصود هيهنا من شركة الأعيان شركة العنان وهي : عقد جايز من الطرفين ، وإنما يصح باختلاط المالين غير المتميزين بعد الخلط كالأثمان ، وماله مثل من العروض إذا اتحدا في الجنس والصفة ، ويجوز أن يتساوى المالان في القدر ، ويتفاضلا . والربح والوضيعة بحسب المال . والتصرف موقوف على الإذن . فإن شرطا مع التساوي في المال تفاضلا في الربح ، وبالعكس . لم يصح الشرط ، وقسم الربح على المال ولصاحب الأقل أجرة عمله في نصف الفاضل . فإن أعطي غيره مالا وضمنه نصفه وعمل متبرعا فربح ، فهو بينهما والوضيعة كذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 2 من كتاب الشركة ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 2 من كتاب الشركة ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) الشرك بفتح الشين وسكون الراء مصدر مثل الشركة