تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
" باب الشفعة " ( 1 ) الشفعة تجب فيما ينتقل بالبيع بشرط كونه مشتركا بين اثنين لا أكثر على الأظهر بين أصحابنا ، ومنهم من قال إنها على عدد الرؤس ، وأن ينتقل بالبيع خاصة ، ويباع بالأثمان أو بما تتساوى أجزائه كالدهن والطعام . ولو بيع بمتاع أو جوهر أو بز ( 2 ) لم يكن فيه شفعة عند بعض أصحابنا وعند الآخرين يجب الشفعة بقيمة ، وأن يكون المبيع مشتركا في ذاته أو طريقه أو شربه الخاصين إذا بيعا معا ، فإن باع الملك دون الشرب والطريق لم يكن لجاره شفعة . وأن يكون المبيع مما ينقسم كالضيعة والعقار الممكن قسمته ، ولا شفعة فيما لا يصح قسمته كالعضايد والحمامات الضيقتين . ولا شفعة في نهر ولا سفينة ولا رحى ولا فيما يتساوى أجزاءه كالطعام وشبهه ولا في الحيوان والأمتعة والجوهر والبز والزرع والنخل والشجر والبناء إذا بيعت منفردة عن الأرض ، فإن بيع النخل
هامش
( 1 ) وقد عبر المصنف في هذا المقام وما بعده عن كثير من الكتب الفقهية بلفظ " باب " وبنى أنها من ضمائم كتاب " البيع " ولعله لأنها الصق بمباحث البيع مع أنها كتب مستقلة ولأجل ذلك فصلنا تلك الكتب عن كتاب البيع في الطبع وإن عبر المصنف بلفظ " باب " . ( 2 ) البز : نوع من الثياب .
الجامع للشرايع — صفحة 277 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء