تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
على صاحب الأولى لصاحب الآخرة ( 1 ) وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك . وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى . وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع ( 2 ) ولا يجوز أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به . تم كتاب البيع
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 16 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 13 إلا أن القضاء في الحديث عن أبي عبد الله ( ع ) . ( 2 ) الوسائل ج 13 الباب 15 من أحكام الصلح الحديث 1 .