على صاحب الأولى لصاحب الآخرة ( 1 ) وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره
فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك .
وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى .
وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع ( 2 ) ولا يجوز
أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به .
تم كتاب البيع
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 16 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 13 إلا
أن القضاء في الحديث عن أبي عبد الله ( ع ) .
( 2 ) الوسائل ج 13 الباب 15 من أحكام الصلح الحديث 1 .