وخرطة وخرطتين ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه فإن أخره حتى
سنبل فهو له وعليه أجرة مثل الأرض ، وكذا لو اشترى نخيلا ليقطعه أجذاعا فإن
تبرع مالك الأرض بالسقي فلا أجرة له ويجوز بيع الثمرة المبتاعة على أصولها
بربح قبل القبض .
ويجوز أن يستثنى من الثمرة حصة مشاعة ونخلا وشجرا معينا وأرطالا معلومة
القدر والجنس ، فإن أصيب كلها فلا شئ للبائع ، وإن أصيب بعضها فبالحساب
إلا في المعين .
وإذا اجتاز على بستان فيه نخل أو فاكهة جاز أن يأكل منه ما يكفيه من غير
إفساد ما لم يمنعه صاحبه ، ولا يحمل معه شيئا .
فإن كان بين شريكين ثمرة فقال أحدهما لصاحب قبلني الثمار بكذا أو تقبل
مني بذلك فلا بأس به .
وروي جواز بيع ثمرة النخل سنتين وإن لم تطلع ( 1 ) وبيعها مع ضم سلعة
إليها يكون الثمن في السلعة إن لم يطلع ( 2 ) .
وروي أنه يجوز أن يأخذ من له على صاحب نخل مثمر ، تمر ثمرة نخله
بتمره ( 3 ) .
* * *
" باب عيوب المبيع وأحكامها "
العيب ما نقص من الثمن ( 4 ) عند التجارة ( 5 ) فإن باع معيبا وعرف المبتاع
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 8 .
( 2 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 3 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 6 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 3 .
( 4 ) في بعض النسخ " من المثمن " .
( 5 ) في بعض النسخ " عند التجار " .