تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وخرطة وخرطتين ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه فإن أخره حتى سنبل فهو له وعليه أجرة مثل الأرض ، وكذا لو اشترى نخيلا ليقطعه أجذاعا فإن تبرع مالك الأرض بالسقي فلا أجرة له ويجوز بيع الثمرة المبتاعة على أصولها بربح قبل القبض . ويجوز أن يستثنى من الثمرة حصة مشاعة ونخلا وشجرا معينا وأرطالا معلومة القدر والجنس ، فإن أصيب كلها فلا شئ للبائع ، وإن أصيب بعضها فبالحساب إلا في المعين . وإذا اجتاز على بستان فيه نخل أو فاكهة جاز أن يأكل منه ما يكفيه من غير إفساد ما لم يمنعه صاحبه ، ولا يحمل معه شيئا . فإن كان بين شريكين ثمرة فقال أحدهما لصاحب قبلني الثمار بكذا أو تقبل مني بذلك فلا بأس به . وروي جواز بيع ثمرة النخل سنتين وإن لم تطلع ( 1 ) وبيعها مع ضم سلعة إليها يكون الثمن في السلعة إن لم يطلع ( 2 ) . وروي أنه يجوز أن يأخذ من له على صاحب نخل مثمر ، تمر ثمرة نخله بتمره ( 3 ) . * * *
" باب عيوب المبيع وأحكامها " العيب ما نقص من الثمن ( 4 ) عند التجارة ( 5 ) فإن باع معيبا وعرف المبتاع
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 3 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 6 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 3 . ( 4 ) في بعض النسخ " من المثمن " . ( 5 ) في بعض النسخ " عند التجار " .