تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
فإن كانت ذات أقراء فبحيضة ، وإن شراها حائضا انتظر طهرها وكفاه ، وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض فخمسة وأربعين يوما ، والنفقة مدة الاستبراء على بائعها ، وإن كانت لامرأة أو رجل ثقة أخبر أنه استبرأها أو كانت بكرا أو صغيرة أو كبيرة لا تحيض مثلهما ( 1 ) أو اشتراها ثم أعتقها فلا استبراء عليها والأفضل ترك التعويل على خبر البائع به . وإذا بيع المملوك لم يدخل في البيع ما في يده من مال إلا بالشرط ، وإن علمه البائع ولم يذكره استحب له تركه . وإن أدخله في البيع وباعه بغير جنس ما معه صح ودخل ، وإن باعه بجنسه فليكن بأكثر منه . ويصح ابتياع الحيوان وجزء منه مشاع . ولا يقبل دعوى الرقيق الحرية في سوق إلا ببينة ، ويجوز شراء سبي الظالمين إذا سبوا مباح السبي وسوغ لنا وطأها . ومن أمر غيره بشراء حيوان أو غيره بينهما ففعل ثم هلك الحيوان كان منهما . وللناظر في أمر اليتيم بيع العبد والأمة من ماله لمصلحة ، ويجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية ، وتشتري زوجة الحربي وولده منه . ويكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان فروى ( 2 ) أنه لا يفلح ويستحب أن يغير اسمه ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويطعمه شيئا من الحلاوة . والمملوكان المأذون لهما في التجارة إذا اشترى كل منهما الآخر من مولاه ، فالحكم للسابق منهما ، فإن وقعا في وقت فالبيع باطل ، وروي القرعة بينهما ( 3 ) . ويجوز لمن يريد شراء الجارية النظر إلى وجهها ومحاسنها ومسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه . ويجوز بيع الأمة الزانية وولدها من الزنا
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " مثلها " . ( 2 ) الوسائل ج 13 ، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 18 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 .