فإن كانت ذات أقراء فبحيضة ، وإن شراها حائضا انتظر طهرها وكفاه ، وإن كانت
لا تحيض ومثلها تحيض فخمسة وأربعين يوما ، والنفقة مدة الاستبراء على بائعها ،
وإن كانت لامرأة أو رجل ثقة أخبر أنه استبرأها أو كانت بكرا أو صغيرة أو كبيرة
لا تحيض مثلهما ( 1 ) أو اشتراها ثم أعتقها فلا استبراء عليها والأفضل ترك التعويل على
خبر البائع به .
وإذا بيع المملوك لم يدخل في البيع ما في يده من مال إلا بالشرط ، وإن علمه
البائع ولم يذكره استحب له تركه . وإن أدخله في البيع وباعه بغير جنس ما معه
صح ودخل ، وإن باعه بجنسه فليكن بأكثر منه .
ويصح ابتياع الحيوان وجزء منه مشاع .
ولا يقبل دعوى الرقيق الحرية في سوق إلا ببينة ، ويجوز شراء سبي الظالمين
إذا سبوا مباح السبي وسوغ لنا وطأها . ومن أمر غيره بشراء حيوان أو غيره بينهما
ففعل ثم هلك الحيوان كان منهما .
وللناظر في أمر اليتيم بيع العبد والأمة من ماله لمصلحة ، ويجوز شراء
المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية ، وتشتري زوجة الحربي وولده منه .
ويكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان فروى ( 2 ) أنه لا يفلح ويستحب أن يغير
اسمه ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويطعمه شيئا من الحلاوة .
والمملوكان المأذون لهما في التجارة إذا اشترى كل منهما الآخر من
مولاه ، فالحكم للسابق منهما ، فإن وقعا في وقت فالبيع باطل ، وروي القرعة
بينهما ( 3 ) . ويجوز لمن يريد شراء الجارية النظر إلى وجهها ومحاسنها ومسها
ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه . ويجوز بيع الأمة الزانية وولدها من الزنا
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " مثلها " .
( 2 ) الوسائل ج 13 ، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 18 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 .