والحج بالثمن والتصدق والنفقة منه وتركه أفضل .
ويكره وطؤ أمة من زنا بعقد أو ملك ، فإن فعل فليعزل عنها ولقيط دار الإسلام
حر مسلم في الحكم ، ولقيط دار الذمة حر ذمي كذلك .
ولبائع الحيوان إذا هلك في الثلاثة إحلاف المشتري إن ادعى عليه تصرفا
فيه ، فإن حلف فالهلاك من البائع ، وإن نكل فالهلاك منه .
ومن اشترى جارية مسروقة من أرض الصلح ردت على صاحبها واسترجع
ثمنها من بائعها ، فإن مات فمن تركته .
فإن اشترى جارية فأتت منه بولد ثم ثبت أنها غصب ردت على صاحبها
وغرم المشتري له قيمة الولد ورجع به على بائعه .
ومن أعطي مملوك غيره مالا ليعتق عنه رقبة ويحج فاشترى المملوك أباه
وأعتقه وأعطاه بقية المال ليحج عن صاحب المال ، ثم اختلف مولى المملوك
وورثة الآمر ومولى الأب الذي اشتراه منه فالحكم أن يرد المعتق على مولاه كما
كان ، ثم أيهما أقام البينة إنه اشترى بماله سلم إليه فإن كان المعتق حج بالباقي
فلا يرد .
وإن اشترى عبدين صفقة فمات أحدهما في الثلاث فمن مال بائعه وله رد الباقي
ولو اشترى دارا وعبدا صفقة فمات العبد في الثلاث فكذلك ، وليس له رد الدار .
ولا يفرق بين الأخوين ، والأختين ، والأخ والأخت ، والأم وولدها ، إلا
بطيب نفسها أو يبلغ الولد سبعا أو ثمانيا فجاز حينئذ وروي أنه يفسخ البيع من
دون ذلك ( 1 ) . وحرفة النخاس ( 2 ) مكروهة .
* * *
هامش
( 1 ) لم نظفر على الرواية مع التفحص في مظانها .
( 2 ) قال في مجمع البحرين : في الحديث لا تسلم ابنك نخاسا فإنه أتاني جبرئيل ( ع )
فقال يا محمد ( صلى الله عليه وآله ) إن شر أمتك الذين يبيعون الناس .