تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وقيل إن أبرأه قبل الافتراق لحق به . واستصناع شئ كالخف وفعله الصائغ ( 1 ) غير لازم المستصنع ( 2 ) وله رده . ولا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ، كان مبيعا أو قرضا فإن باع قرض الطعام من مستقرضه بمثله ( 3 ) كان قضاء لدينه ، وإن كان من غير جنسه وقبض في المجلس أو بغير طعام وعين في المجلس صح وإن لم يقبض . ويجوز بيع غير الطعام قبل القبض . ويجوز أن يبيع شيئا ويشترط البائع لنفسه الفسخ متى جاء بالثمن إلى مدة مسماة مهما كانت ، وإذا قبضه المشتري فتلف فمن ماله ، وإن أغل ( 4 ) شيئا فله ، وإن جاء بالثمن في المدة فله الفسخ ، وإن جاء بعدها فلا فسخ له . والرقيق إنما يكون له حكم الآبق إذا خرج عن المصر . ولا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه . ويكره أن يشتري منه ما لا يعلم حاله ، وليس بحرام ، وكذلك معاملة من يكتسب الحرام كالزانية والعشار . ويحرم منه ما علم بعينه حراما . ويكره كسب الصبيان : وبيع التمر والعنب والخشب لمن يعمل منه ما لا يحل كالخمر والنبيذ والوثن والملاهي صحيح . ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه تمثال ويجوز في الفرش ، ويجوز بيع الإبريسم . وعظام الفيل والصوف والشعر والوبر والقرن والعظام والظلف والحافر من الميتة طاهر ويجوز بيعه ، وأن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم
هامش
( 1 ) في نسخة " وفعل الصانع " . ( 2 ) في بعض النسخ " للمستصنع " . ( 3 ) في نسخة " قبله " . ( 4 ) أغل الضياع : أعطت الغلة .