وقيل إن أبرأه قبل الافتراق لحق به .
واستصناع شئ كالخف وفعله الصائغ ( 1 ) غير لازم المستصنع ( 2 )
وله رده .
ولا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ، كان مبيعا أو قرضا فإن باع قرض الطعام من
مستقرضه بمثله ( 3 ) كان قضاء لدينه ، وإن كان من غير جنسه وقبض في المجلس
أو بغير طعام وعين في المجلس صح وإن لم يقبض . ويجوز بيع غير الطعام قبل
القبض .
ويجوز أن يبيع شيئا ويشترط البائع لنفسه الفسخ متى جاء بالثمن إلى مدة
مسماة مهما كانت ، وإذا قبضه المشتري فتلف فمن ماله ، وإن أغل ( 4 ) شيئا فله ،
وإن جاء بالثمن في المدة فله الفسخ ، وإن جاء بعدها فلا فسخ له .
والرقيق إنما يكون له حكم الآبق إذا خرج عن المصر .
ولا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه .
ويكره أن يشتري منه ما لا يعلم حاله ، وليس بحرام ، وكذلك معاملة من يكتسب
الحرام كالزانية والعشار . ويحرم منه ما علم بعينه حراما .
ويكره كسب الصبيان : وبيع التمر والعنب والخشب لمن يعمل منه ما لا يحل
كالخمر والنبيذ والوثن والملاهي صحيح .
ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه تمثال ويجوز في الفرش ، ويجوز بيع
الإبريسم . وعظام الفيل والصوف والشعر والوبر والقرن والعظام والظلف والحافر
من الميتة طاهر ويجوز بيعه ، وأن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم
هامش
( 1 ) في نسخة " وفعل الصانع " .
( 2 ) في بعض النسخ " للمستصنع " .
( 3 ) في نسخة " قبله " .
( 4 ) أغل الضياع : أعطت الغلة .