تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وإن شرطا خيارا مجهولا بطل البيع ولا يستقر الضمان على المشتري حتى يقبض والقبض فيما ينقل ، النقل ، وفيما يتناول باليد ، التناول ، وفيما سواهما ، التخلية وينتقل المبيع إلى المشتري بالعقد وانقضاء الخيار ، وقيل بالعقد ولا ينفذ تصرف المشتري فيه حتى ينقضي خيار البائع . ولا تصرف البائع في الثمن المعين حتى ينقضي خيار المشتري . ولا يصح البيع فيما لا يملكه المسلم كالحر والخمر والخنزير والكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع ، والنبيذ وكل مسكر والفقاع كالخمر ولا يجوز بيع نجاسة كعذرة وبول ما لا يؤكل لحمه . والدم المسفوح والميتة وما لم تلحق ذكاته وما ذكاه محرم من صيد البر . وما ( 1 ) لا تحل ذكاته ويجوز بيع الدهن النجس لأنه يجوز الاستصباح به تحت السماء والثوب النجس ويعلم المشتري حالهما . ولا يجوز بيع الحشرات كالعقارب والخنافس ( 2 ) ومحرم السمك والرقاق ( 3 ) والسلاحف ( 4 ) والضفادع ( 5 ) ولا بيع الوقف إلا على وجه وأم الولد إلا على وجه ، والمكاتب حتى يرد في الرق والعبد الجاني ، وقيل يجوز بيعه جنى عمدا أو خطئا وقيل يجوز في الخطأ دون العمد وقيل بالعكس . ولا بيع البعير الشارد ( 6 ) والطير الطائر ولا يجوز بيع السمك في الماء .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " ومن " ( 2 ) هي بفتح الفاء والمد ، دويبة سوداء ، وهي أصغر من الجعل منتنة الريح يضرب بها المثل في اللجاجة . كذا في مجمع البحرين . ( 3 ) الرق بالفتح : ضرب من دواب الماء شبه التمساح . ( 4 ) سلحفاة : دابة برية ونهرية وبحرية لها أربع قوائم تختفي بين طبقتين عظيمتين . ( 5 ) الضفدعة : دابة مائية معروفة تتغذى بالحشرات والسمك الصغير . ( 6 ) شرد البعير : نفر .
الجامع للشرايع — صفحة 248 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء