وإن شرطا خيارا مجهولا بطل البيع ولا يستقر الضمان على المشتري حتى
يقبض والقبض فيما ينقل ، النقل ، وفيما يتناول باليد ، التناول ، وفيما سواهما ، التخلية
وينتقل المبيع إلى المشتري بالعقد وانقضاء الخيار ، وقيل بالعقد ولا ينفذ تصرف
المشتري فيه حتى ينقضي خيار البائع .
ولا تصرف البائع في الثمن المعين حتى ينقضي خيار المشتري .
ولا يصح البيع فيما لا يملكه المسلم كالحر والخمر والخنزير والكلب
إلا كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع ، والنبيذ وكل مسكر والفقاع كالخمر
ولا يجوز بيع نجاسة كعذرة وبول ما لا يؤكل لحمه .
والدم المسفوح والميتة وما لم تلحق ذكاته وما ذكاه محرم من صيد البر .
وما ( 1 ) لا تحل ذكاته ويجوز بيع الدهن النجس لأنه يجوز الاستصباح به تحت
السماء والثوب النجس ويعلم المشتري حالهما .
ولا يجوز بيع الحشرات كالعقارب والخنافس ( 2 ) ومحرم السمك والرقاق ( 3 )
والسلاحف ( 4 ) والضفادع ( 5 ) ولا بيع الوقف إلا على وجه وأم الولد إلا على وجه ،
والمكاتب حتى يرد في الرق والعبد الجاني ، وقيل يجوز بيعه جنى عمدا أو خطئا
وقيل يجوز في الخطأ دون العمد وقيل بالعكس .
ولا بيع البعير الشارد ( 6 ) والطير الطائر ولا يجوز بيع السمك في الماء .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " ومن "
( 2 ) هي بفتح الفاء والمد ، دويبة سوداء ، وهي أصغر من الجعل منتنة الريح يضرب
بها المثل في اللجاجة . كذا في مجمع البحرين .
( 3 ) الرق بالفتح : ضرب من دواب الماء شبه التمساح .
( 4 ) سلحفاة : دابة برية ونهرية وبحرية لها أربع قوائم تختفي بين طبقتين عظيمتين .
( 5 ) الضفدعة : دابة مائية معروفة تتغذى بالحشرات والسمك الصغير .
( 6 ) شرد البعير : نفر .