تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
يوم الخمس وليلة الجمعة ويوم السبت والثلاثاء ، ولا يسافر يوم الجمعة والاثنين ، وإذا أراد ذلك تصدق حين يضع رجله في الركاب وخرج متى شاء ، وإذا هبط سبح وإذا صعد كبر . وليحفظ نفقته ، وليصحب نظرائه ، وحق المريض أن يقيموا عليه ثلاثا . وليقصد في النفقة ولا يسرف إلا في حج أو عمرة ، ومن كان نظر في النجوم فوقع في قلبه شئ فليتصدق على أول سائل وليخرج . والحداء زاد المسافر والشعر الذي لا خناء ( 1 ) فيه . ومن خرج متطهرا معتما تحت حنكه ثلاثا أمن الغرق والحرق والسرق ( 2 ) ومن خرج في أربعاء لا يدور ( 3 ) خلافا على أهل الطيرة وقى من كل آفة وعوفي من كل بلوى وقضى الله له كل حاجة . ومن حج بمال حرام نودي عند التلبية لا لبيك ولا سعديك ومن عانق حاجا بغباره فكأنما لثم الحجر الأسود . ومن ترك الحج لحاجة ، نظر المحلقين قد انصرفوا ولم تقض الحاجة . وحجة الجمال والتاجر والأجير والمشرك في حجه جماعة ، تامة ، والحافظ للقوم متاعهم ليطوفوا أعظمهم أجرا ، وقعوده عند المريض أفضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومروة السفر : طلاقة الوجه وبذل الزاد وقراءة القرآن وحسن الصحابة لمن صحبه وإن كان كافرا . وأن يكتم على القوم أمرهم ، والمزاح في غير معصية من غير أن يكثره . والسير آخر الليل خير من أو له ، وخادم القوم أفضلهم ، وسؤال من صحبه عن اسمه ونسبه وبلده ، وأن يمشي خطا ( 4 ) بنفسه أو راحلته في طريق يختص رفيقه ، ( 5 ) وأن يستودع الله نفسه ودينه وأن لا يحدث بما كان إذا حضر ولا يسافر وحده ، فالواحد شيطان ، والاثنان شيطانان ، والثلاثة نفر ( 6 ) ، والأربعة رفقة .
هامش
( 1 ) الخناء : الفحش ( 2 ) الوسائل الباب 59 من أبواب آداب السفر الحديث 1 ( 3 ) أي الأربعاء الأخيرة من الشهر ( 4 ) الخطأ جمع الخطوة وهي بعد ما بين القدمين في المشي . ( 5 ) يعني عند الفراق عن رفيقه شيعه في طريقه المختص به . ( 6 ) النفر بالتحريك : من ثلاثة إلى عشرة