وصوم نذر المعصية ظفرا بها ، وإن أراد ردع نفسه عنها بذلك وجب عليه .
وصوم يوم الشك على ما ذكرنا .
ولا تصوم المرأة ، والعبد ، والضيف ندبا إلا بإذن السيد والزوج والمضيف
ولا استئذان في الواجب .
وإذا أسلم الكافر ، وحضر المسافر ، وأفاق المريض ، وطهرت المرأة وبلغ
الصبي قبل الفجر وجب عليهم الصوم ، وإن كان ذلك بعد الفجر فلا صوم للحائض
ومن أسلم ومن بلغ ويمسكون أدبا ويقضي الحائض خاصة ، والمريض والمسافر
إن لم يكونا أفطرا إلى قبل الزوال ، صاما وأجزءهما ، فإن كان ذلك منهما بعد الزوال
أو قبله وكانا قد أفطرا ، تأدبا بالإمساك وقضيا ، وإن حاضت في بعض النهار تأدبت
بالإمساك وقضت .
* * *
" باب المعذور في الصيام وحكم القضاء " :
المرض الذي يخاف بالصوم فيه الهلاك أو الزيادة فيه يجب فيه الإفطار ،
وإن صام لم يجزئه ، وإذا برأ قضاه ، فإن لم يقضه حتى مات قضى عنه وليه ، فإن
كان له وليان فأكبرهما ، فإن استويا فمن بادر إلى القضاء فقد حصل وإلا صاما معا
وإن كان الأكبر امرأة لم تصم .
وإن مرض حتى مات لم يقض الولي ، وإن أوصى إلى من يقضي لم يلزمه
القضاء .
ويقضي عنه ما فات بالسفر بكل حال .
ويقضي عن المرأة ما فات بالحيض والمرض إذا فرطت في قضائه ، ويصام
عنها ما فاتها بالسفر بكل حال .
وإن استمر بالمريض مرضه إلى رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن
الأول لكل يوم بمد لمسكين أو مدين ، وقيل : يقضي .
وإذا برأ المريض فوقت القضاء للصوم بين الرمضانين . فإن توانى حتى