تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وسط الرجال كما يفعل بالميت الواحد . ( 1 ) وروى عبيد الله الحلبي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما ، قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة ، ويكون رأس المرأة عند ورك الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا مما يلي يساره الإمام ، ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام . ( 2 ) وروى هشام بن سالم عنه عليه السلام لا بأس أن يقدم الرجل ، وتؤخر المرأة ، وبالعكس : ( 3 ) وأما من يقدم إلى القبلة من الجنائز ، فإما حضرت جنازة الرجلين حرين ، أو عبدين ، أو حر وعبد ، أو رجل وصبي ، أو امرأة ورجل حرين ، أو رجل وخنثى أو امرأة وخنثى ، أو امرأتين حرتين ، أو أمتين ، أو حرة وأمة ، أو امرأة وصبي أو حرة وعبد ، أو أمة وعبد ، ففي الأول والثاني يقدم أصغرهما ، وفي الثالث يقدم العبد ، وفي الرابع يقدم الصبي ، وفي الخامس تقدم المرأة ، وفي السادس يقدم الخنثى ، وفي السابع تقدم المرأة ، وفي الثامن والتاسع تقدم الصغرى ، وفي العاشر الأمة ، وفي الحادي عشر المرأة ، فإن كان الصبي دون ست سنين فالصبي ، وفي الثاني عشر الحرة ، وفي الثالث عشر الأمة . ويكره الجلوس على القبر ، والاتكاء عليه ، ولا يجعل مسجدا . ويستحب : زيارة قبر المؤمنين على وضوء ، يستقبل القبلة ، ويستظهره ( 4 ) ويقرأ الحمد والقدر سبعا ، ويدعو واضعا يده على قبره ويقبله . ويستحب زيارته حيا ، والنزول على حكمه ، ولا يكلفه ولا يحتشمه ، وعلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 ( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 7 ( 3 ) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6 ( 4 ) قد مر شرحه في كتاب الطهارة لاحظ ص 56 من هذا الكتاب