وسط الرجال كما يفعل بالميت الواحد . ( 1 )
وروى عبيد الله الحلبي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما ، قال :
يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة ، ويكون رأس المرأة عند ورك
الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا مما يلي يساره الإمام ، ورأس الرجل مما
يلي يمين الإمام . ( 2 )
وروى هشام بن سالم عنه عليه السلام لا بأس أن يقدم الرجل ، وتؤخر المرأة ،
وبالعكس : ( 3 )
وأما من يقدم إلى القبلة من الجنائز ، فإما حضرت جنازة الرجلين حرين ،
أو عبدين ، أو حر وعبد ، أو رجل وصبي ، أو امرأة ورجل حرين ، أو رجل وخنثى
أو امرأة وخنثى ، أو امرأتين حرتين ، أو أمتين ، أو حرة وأمة ، أو امرأة وصبي أو
حرة وعبد ، أو أمة وعبد ، ففي الأول والثاني يقدم أصغرهما ، وفي الثالث يقدم
العبد ، وفي الرابع يقدم الصبي ، وفي الخامس تقدم المرأة ، وفي السادس يقدم
الخنثى ، وفي السابع تقدم المرأة ، وفي الثامن والتاسع تقدم الصغرى ، وفي العاشر
الأمة ، وفي الحادي عشر المرأة ، فإن كان الصبي دون ست سنين فالصبي ، وفي
الثاني عشر الحرة ، وفي الثالث عشر الأمة .
ويكره الجلوس على القبر ، والاتكاء عليه ، ولا يجعل مسجدا .
ويستحب : زيارة قبر المؤمنين على وضوء ، يستقبل القبلة ، ويستظهره ( 4 )
ويقرأ الحمد والقدر سبعا ، ويدعو واضعا يده على قبره ويقبله .
ويستحب زيارته حيا ، والنزول على حكمه ، ولا يكلفه ولا يحتشمه ، وعلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 7
( 3 ) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6
( 4 ) قد مر شرحه في كتاب الطهارة لاحظ ص 56 من هذا الكتاب