ويصح نذر صلاة الاستسقاء من الإمام وغيره ، ولا يلزم غير الناذر الخروج معه ،
فإن نذر فعلها في مسجد وجب عليه فيه . ولم يجز غيره ، وإن نذر الخطبة وجبت ،
ونهى عليه السلام أن يقال مطرنا بنوء ( 1 ) كذا .
" باب صلاة الجنازة "
صلاة الجنازة واجبة على الكفاية ، وتصلى على المسلمين ومن في حكمهم
من أطفالهم البالغين ست سنين فصاعدا ، وتصلى على من لم يبلغ ذلك سنة
وتقية ( 2 ) .
وتحرم الصلاة على الكفار .
وأولى الناس بالصلاة على الميت . إمام الأصل ، إذا حضر ولا يحل التقدم
عليه . وإن لم يحضر ، وحضر هاشمي عدل استحب للولي تقديمه ، ولا يتقدم
إلا بإذنه ، وولي الميت من كان أولى بإرثه من الرجال .
والأب أولى من الابن ، والزوج أحق بالصلاة على زوجته .
والصلاة على الجنائز في الموضع المخصوص بها أفضل .
ويجوز في المساجد .
وأفضل صفوفها آخرها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء والنوء هو النجم ومعنى الحديث
نسبة الغيث عند سقوط نجم وطلوع آخر إلى النجم فيقولون ( مطرنا بنوء كذا ) وإنما سمي
نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ، ناء الطالع بالمشرق ، ينوء نوء أي نهض " فسمى
النجم به ( راجع الجواهر ج 12 ص 155 )
( 2 ) وفي الجواهر ج 12 ص 9 بل قيل : إنه المشهور لظهور الخبرين المزبورين
في أن الفعل للتقية .