وليس من شرطها الطهارة .
وإنما هي دعاء .
وهي من فضلها ويتيمم لها مع وجود الماء .
وتصلي الحائض وحدها في صف عن الطاهرات .
وكيفيتها أن ينوي ويكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانية ويصلي على
النبي وآله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم يكبر ثالثة ، ويدعو للمؤمنين ، ثم رابعة
ويدعو للميت المحق ، ثم خامسة ، ويقول عفوك ثلاثا ، وينصرف بها .
وإن كان إماما : وقف حتى ترفع الجنازة سنة .
وإن كان مبطلا دعا عليه ، ولعنه عقيب الرابعة وانصرف .
وإن كان مستضعفا قال : ربنا اغفر للذين تابوا ، واتبعوا سبيلك ، وقهم
عذاب الجحيم .
وإن كان لا يعرفه ، سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه .
وإن كان طفلا ، سأل الله أن يجعله له ( 1 ) ولأبويه فرطا ، يعني أجرا مقدما .
ثم يكبر الخامسة ، ولا قراءة فيها ، ولا تسليمة .
ويرفع يده في جميع التكبيرات ، وإن اقتصر على رفعها في الأولى جاز ،
وإن سبق أمامه بتكبيرة أعادها معه ، وإن فاتته كبر بعد فراغ الإمام وإن رفع .
وإن فاتته الصلاة ، صلى على القبر ، يوما وليلة .
ويقف الإمام من جنازة الرجل عند وسطه ، ومن جنازة المرأة عند صدرها .
وتوضع الجنازة للصلاة رجلاه شرقية ، ورأسه غربيا ، فإن نكس ( 2 ) سوى
وأعيدت الصلاة عليه ما لم يدفن .
ولا يصلى على الغايب ، وإنما يدعى له .
هامش
( 1 ) أي للمصلي
( 2 ) في مجمع البحرين : المنكوس المقلوب