[ 733 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب
يذنبه ؟
قال : " يضربه على قدر ذنبه ، إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر
ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة " ( 1 ) .
[ 734 ] وقال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتى بامرأة مريضة
ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة .
فقالت : المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله أتيته ، فقلت له : أطعمني
واسقني فقد جهدت .
فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل .
فجلده - رسول الله صلى الله عليه وآله - بغير بينة مائة شمروخ ، ضربة
واحدة ، وخلى سبيله ، ولم يضرب المرأة " ( 2 ) .
[ 735 ] علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ( 3 ) ما عليه ؟ قال : " يجلد الحد
ويحلق رأسه ( ويفرق بينه وبين أهله ) ( 4 ) وينفى سنة " ( 5 ) .
[ 736 ] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن
العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام .
قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب ، أو كسر سنه ما عليه ؟
قال : " إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 112 .
( 2 ) قرب الإسناد : 111 .
( 3 ) في قرب الإسناد : ثم زنى بأخرى .
( 4 ) من دونها في قرب الإسناد .
( 5 ) التهذيب 7 : 489 / 1966 و 10 : 36 / 125 ، والفقيه 3 : 262 / 1251 ، وقرب الإسناد : 108 .