اللقطة
[ 724 ] عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته ، عن اللقطة إذا كانت جارية ،
هل يحل فرجها لمن التقطها ؟
قال : " لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها " ( 1 ) .
[ 725 ] وسألته ، عن اللقطة يجدها الفقير ، هل هو منها بمنزلة الغني ؟
قال : " نعم " ( 2 ) .
[ 726 ] وسألته ، عن اللقطة يصيبها الرجل .
قال : " يعرفها سنة ، ثم هي كسائر ماله " .
وقال : كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله : " لا تمسوها " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 397 / صدر الحديث 1198 ، وتقدم ذيله برقم 265 عنه وعن الفقيه وقرب الإسناد ،
وانظر الحديث 726 .
( 2 ) قرب الإسناد : 115 ، الفقيه 3 : 186 / 840 باختلاف .
( 3 ) قرب الإسناد : 115 ، وروى ذيله الشيخ الصدوق في الفقيه 3 : 186 / قطعة من الحديث 840 .