النصف فبقدر ما عتق ، وكذا إذا فقأ عين حر " ( 1 ) .
[ 737 ] وسألته ، عن حر فقأ عين مكاتب ، أو كسر سنة ما عليه ؟
قال : " إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر ، أو ديته . فإن كان
خطأ هو بمنزلة الحر . وإن كان لم يؤد النصف قوم وادي بقدر ما أعتق ( 2 ) منه " .
[ 738 ] وسألته ، عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه ؟
قال : " هو بمنزلة الحر في الحدود ، وغير ذلك من قتل وغيره " ( 3 ) .
[ 739 ] وسألته ، عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ؟ .
قال : " يقوم المملوك ، ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه " ( 4 ) .
[ 740 ] سهل بن زياد ( 5 ) ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، قال :
أخبرني أخي موسى عليه السلام ، قال : " كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول
زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة ، فقال : يقول لك الأمير : إنهض إلي فاعتل
عليه بعلة . فعاد إليه الرسول فقال له : قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو
أقرب لخطوتك .
قال : فنهض أبي ، واعتمد علي ، فدخل على الوالي ، وقد جمع فقهاء أهل
المدينة كلهم ، وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد
ذكر النبي صلى الله عليه وآله فنال منه .
فقال له الوالي : يا أبا عبد الله انظر في هذا الكتاب .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 201 / 795 ، الاستبصار 4 : 277 / 1049 ، فيهما صدر الحديث .
( 2 ) التهذيب 10 : 201 / قطعة من الحديث 795 ، الاستبصار 4 : 277 / 1049 كذلك ، والزيادة من
التهذيب .
( 3 ) التهذيب 10 : 201 / قطعة من الحديث 795 ، الاستبصار 4 : 277 / ذيل الحديث 1049 .
( 4 ) التهذيب 10 : 201 / ذيل الحديث 795 ، ولم يورده الشيخ في الاستبصار .
( 5 ) رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل .