قال : حتى أنظر ما قالوا .
قال : فالتفت إليهم فقال : ما قلتم ؟
قالوا ، قلنا : يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس . قال ، فقال لهم : أرأيتم لو
ذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ما كان الحكم فيه ؟
قالوا : مثل هذا .
قال : فليس بين النبي صلى الله عليه وآله وبين رجل من أصحابه
فرق ؟ ! !
قال ، فقال الوالي : دع هؤلاء يا أبا عبد الله ، لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك ! !
قال ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله
عليه وآله قال : ( الناس في إسوة سواء ، من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن
يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان . والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن
يقتل من نال مني ) .
قال ، فقال زياد بن عبيد الله : أخرجوا هذا الرجل فاقتلوه بحكم أبي
عبد الله " ( 1 ) .
[ 741 ] وقال : " يجلد الزاني أشد الجلد . وجلد المفتري بين
الجلدتين " ( 2 ) .
[ 742 ] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن
القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته
عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم ؟
فقال : " يقتلون به " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 84 / 331 ، الكافي 7 : 266 / 32 - باب 63 - .
( 2 ) قرب الإسناد : 111 .
( 3 ) التهذيب 10 : 244 / صدر الحديث 966 ، وتقدم ذيله برقم : 106 .