[ 743 ] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن مسلم تنصر ( 1 ) .
قال : " يقتل ، ولا يستتاب " .
قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام .
قال : " يستتاب ، فإن رجع وإلا قتل " ( 2 ) .
[ 744 ] وسألته ، عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني كم هي ؟
قال : " ثمانمائة . ثمانمائة كل رجل منهم " ( 3 ) .
[ 745 ] عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته
عن رجل قتل مملوكه .
قال : " عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا .
ثم تكون التوبة بعد ذلك " ( 4 ) .
[ 746 ] وقال : " ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه
وآله بعد موته ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها ( من آوى محدثا فهو كافر ، ومن تولى
غير مواليه فعليه لعنة الله ومن أعتى ( 5 ) الناس على الله عز وجل : من قتل غير قاتله ،
أو ضرب غير ضاربه ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لا يزني الزاني وهو
مؤمن ) " ( 6 ) .
[ 747 ] وسألته ، عن صبي وقع على امرأة .
هامش
( 1 ) في الاستبصار : ارتد .
( 2 ) الكافي 7 : 257 / 10 - باب 61 - ، التهذيب 10 : 138 / 548 ، الاستبصار 4 : 254 / 963 .
( 3 ) قرب الإسناد : 112 .
( 4 ) تفسير العياشي 1 : 268 / 241 .
( 5 ) العتو : التكبر ومجاوزة الحد والتهرب من الطاعة . تاج العروس 10 : 233 - عتا - .
( 6 ) قرب الإسناد : 112 .