فأخطأ ، فقال للعمرة .
قال : " ليس عليه شئ ، فليعد الاحرام بالحج " ( 1 ) .
[ 656 ] وسألته ، عن الصبيان هل عليهم إحرام ، وهل يتقون ما يتقي
الرجال ؟
قال : " يحرمون ، وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن
يصنعه ، وليس عليهم فيه شئ " ( 2 ) .
[ 657 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة
ولا يفرق بينهما بالصلاة ، ثم يصلي لها جميعا ؟
قال : " لا بأس ، غير أنه يسلم في كل ركعتين " ( 3 ) .
[ 658 ] وسألته ، عن استلام الحجر لم يستلم ؟
قال : " لأن الله تبارك وتعالى علوا كبيرا أخذ مواثيق العباد ، ثم دعى
الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق ، فالواقفون يشهدون ببيعتهم " ( 4 ) .
[ 659 ] وسألته ، عن السعي بين الصفا والمروة .
فقال : " جعل بسعي إبراهيم عليه السلام " ( 5 ) .
[ 660 ] وقال : " من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من
شوال " ( 6 ) .
[ 661 ] وسألته ، عن التروية لم سميت تروية ؟
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 169 / 562 ، قرب الإسناد : 104 .
( 2 ) قرب الإسناد : 105 .
( 3 ) قرب الإسناد : 105 .
( 4 ) قرب الإسناد : 105 .
( 5 ) قرب الإسناد : 105 ، وعن نسخة في هامش المصدر : لسعي .
( 6 ) قرب الإسناد : 104 .