موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته ، عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا ،
متى يحل ويقطع التلبية ؟
قال : " يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا ضحى " ( 1 ) .
[ 647 ] وسألته ، عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل ذلك ، أله الخروج ؟
قال : " لا يخرج حتى يحرم بالحج ، لا يجاوز الطائف وشبهها " ( 2 ) .
[ 648 ] محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته ، عن إحرام أهل الكوفة ، وأهل خراسان
وما يليهم ، وأهل الشام ومصر ، من أين هو ؟
قال : " أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من
ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمين من يلملم ، وأهل
السند من البصرة " . - يعني من ميقات أهل البصرة - ( 3 ) ( 4 ) .
[ 649 ] وسألته ، عن التلبية لم جعلت ؟
قال : " لأن إبراهيم عليه السلام حين قال الله تبارك وتعالى : ( وأذن
في الناس بالحج يأتوك رجالا ) ( 5 ) نادى فأسمع ، فأقبل الناس من كل وجه
يلبون ، فذلك جعلت التلبية " ( 6 ) .
[ 650 ] وسألته ، عن الاحرام عند الشجرة ، هل يحل من أحرم عندها أن
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 103 .
( 2 ) قرب الإسناد : 106 ، وتقدم في الحديث رقم 3 ص 12 بنحو آخر .
( 3 ) في قرب الإسناد جواب الإمام لفظه : احرام أهل العراق من العقيق ومن ذي الحليفة ، وأهل الشام من
الجحفة ، وأهل اليمن من قرب المنازل ، وأهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة .
( 4 ) التهذيب 5 : 55 / 169 ، قرب الإسناد : 104 .
( 5 ) الحج 22 : 27 .
( 6 ) قرب الإسناد : 105 .