فيها ؟
قال : " إذا غسلت ( 1 ) بالماء فلا بأس " ( 2 ) .
[ 490 ] وسأله [ علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ] عن
الرجل يمر في ماء المطر ، وقد صب فيه خمر ، فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن
يغسله ؟
قال : " لا يغسل ثوبه ، ولا رجله ، ويصلي فيه ، ولا بأس [ به ] " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : اغتسلت . والمثبت عن نسخة في هامشه .
( 2 ) قرب الإسناد : 89 .
( 3 ) الفقيه 1 : 7 / 7 ، والتهذيب 1 : 418 / 1321 ، قرب الإسناد : 89 ، من دون ما بين القوسين .