صلى ( 1 ) وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ؟ أوما حاله ؟
قال : " لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته " ( 2 ) .
[ 477 ] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام
عليه ؟
قال : " لا بأس ، ولا يصلى في ثيابهما " .
وقال : " لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ،
ولا مسجده ، ولا يصافحه " ( 3 ) .
[ 478 ] قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس ( 4 ) ،
لا يدري لمن كان ، هل يصلح الصلاة فيه ؟
قال : " إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي
فيه حتى يغسله " ( 5 ) .
[ 479 ] وسألته ، عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع
طرفه خلفه وأمامه الأرض ولا يضمه عليه ، أيجزيه ذلك ؟
قال : " نعم " ( 6 ) .
[ 480 ] عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن
علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الخاتم
هامش
( 1 ) في المستطرفات : يصلي .
( 2 ) التهذيب 2 : 216 / 851 ، مستطرفات السرائر : 97 / ذيل الحديث 15 .
( 3 ) التهذيب 1 : 263 / 766 .
( 4 ) في قرب الإسناد : لبيسا .
( 5 ) التهذيب 1 : 263 / ذيل الحديث 766 ، قرب الإسناد : 96 .
( 6 ) قرب الإسناد : 98 .